"المحامين": وصول الدفعة الأولى من وثائق التأمين ضد الحوادث.. ومد مهلة الاشتراك إلى آخر يوليو
أعلن صلاح سليمان، عضو مجلس نقابة المحامين، وصول الدفعة الأولى من وثائق التأمين على الحوادث الشخصية من شركة مصر للتأمين، اليوم الخميس.
وأوضح سليمان، أن وثائق التأمين سيتم إرسالها إلى النقابات الفرعية لتوزيعها على أعضائها الذين تقدموا للحصول عليها، مضيفا أن رجائي عطية، نقيب المحامين، قرر مد مُهلة الاشتراك بالوثيقة إلى نهاية شهر يوليو الجاري بدلًا من 15 يوليو.
يشار إلى أن الاستفادة بالعرض المُقدّم من شركة مصر للتأمين إلى النقابة العامة، للتأمين على السادة المحامين ضد أخطار الحوادث الشخصية، قاصرًا على حاملي كارنيه 2021.
وقال سليمان، في تصريح سابق، إن الاشتراك يتم من خلال سحب الاستمارة المعدة لذلك من النقابة العامة أو النقابات الفرعية، وتسديد مبلغ الاشتراك لدى موظفي التحصيل بنادي المحامين النهري بالمعادي، وكافة النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية.
وذكر مقرر لجنة التطوير والميكنة والتحول الرقمي، أن مدة التأمين عام واحد اعتبارًا من تاريخ بداية التأمين، مشيرًا إلى أن هناك بديلين الأول: إجمالي القسط السنوي للشخص الواحد 80 جنيهًا ومبلغ التأمين مائة ألف جنية، والثاني: إجمالي القسط السنوي 160 جنيهًا ومبلغ التأمين مائتي ألف جنيه.
ونوه بأن المحامين المشتركين يتسلمون وثيقة التأمين خلال أسبوع من سداد مبلغ القسط السنوي كما هو موضح سابقًا، مؤكدًا أن هذا العرض تاريخي يصب في صالح السادة المحامين، وذلك في إطار خطة مجلس النقابة بقيادة الأستاذ النقيب العام رجائي عطية لتقديم خدمات جادة تحقق صالح الجمعية العمومية، موجهًا الشكر لشركة مصر للتأمين على هذا العرض.
ووفقًا للعرض المقدم من الشركة، فإن التأمين يغطي الأخطار الآتية:
- الوفاة بحادث يؤدى مبلغ التأمين بالكامل.
- العجز الكلي المستديم يؤدى مبلغ التأمين بالكامل.
-العجز الجزئي المستديم تطبق النسب المحددة بشروط الوثيقة.
- التغطية مستمرة على مدار الأسبوع 24 ساعة.
كما أوضح العرض، أن النطاق الجغرافي داخل جمهورية مصر العربية، إضافة إلى صرف قيمة الأجهزة التعويضية اللازمة للمؤمن عليه في حالة إصابته بعجز مستديم نتيجة حادث مغطى تأمينيًا بحد أقصى 2000 جنيه.
كما تضمن العرض إجراءات التعويض على النحو التالي:
- إخطار عن الحادث فور وقوعه.
- صورة رسمية ومعتمدة من محضر الشرطة وقرار النيابة النهائي.
في حالات الوفاة بحادث:
- أصل شهادة الوفاة أو أصل مستخرج رسمي منها.
- أصل إعلام الوراثة الشرعي.
- صورة بطاقة الرقم القومي للورثة المدرج أسمائهم في إعلام الوراثة الشرعي.
- قرار الوصاية في حالة وجود ورقة قصر.
في حالات العجز الجزئي أو الكلي المستديم:
- أصل التقرير الطبي الأولي.
- أصل التقرير الطبي النهائي.
- أصل التقرير الطبي الصادر من الكومسيون الطبي (التأمين الصحي) موضحًا به نسبة العجز المستديم.
- إخطار عن الحادث فور وقوعه.
- صورة رسمية ومعتمدة من محضر الشرطة وقرار النيابة النهائي.