قانوني يوضح عقوبة تصوير السيدات بالهاتف من الخلف
علق محمد ثروت الخبير القانوني، على وقائع تصوير السيدات من الخلف، موضحًا أنها تعتبر جريمة مشرعة في القانون المصري، ولا تحتاج إلي أي تشريع جديد، لأن الفعل ينطوي لعقوبة التعدي علي حرمة الحياة الخاصة، حيث تنص المادة رقم 309 مكرر من قانون العقوبات على أن الحبس مدة لا تقل عن الحبس سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه وبإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وإذا كان الجاني يحمل سلاحا تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز خمس سنوات والغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه”.
وأوضح ثروت لـ "القاهرة 24"، أن ارتكب أحد الأفعال من قيام شخص بتصوير أو التقط بعض الصور أو نقلها من جهاز إلى أجهزة بعض السيدات، تكن جريمة تسمي "التعرض للغير" حيث إنه ا تنصت المادة 306 من القانون التي حرمت التعرض للغير سواء بالقول أو بالإشارة أو بأي وسيله والتصوير بتلك الطريقة أو بغيرها يعتبر تعرض للغير ما لم يقبله الاخر.
وأضاف ثروت، بان المادة 278 من قانون العقوبات تبين مدى أهمية المحافظة على كرامة المرآة في القانون المصري وصيانة شعورها بالحياء من الأفعال الفاضحة التي تقع عليها دون رضاها وفى غير علانية، ويعاقب المتهم بجريمة الفعل الفاضح غير العلني والتي تتشابه مع جريمة هتك العرض في كونهما اعتداء على المرآة دون رضاها وجريمة الفعل الفاضح غير العلني.
التصوير من الخلف
وتابع ثروت: بأن القصد الجنائي الذي يتعمد المتهم به لتصوير بعض الفتيات وقام بتهديدهم يتضاعف العقوبة إذا كان هناك تهديد وقع على الانثى جراء هذا التصوير، حيث تنص المادة 327 من قانون العقوبات إنه إذا كان هناك أي تهديد بإفشاء معلومات أو نسبه صور أو معلومات عن المجني عليها تعمل علي خدش شرفها يعاقب المتهم في هذه الحالة بالسجن الذي لا يقل عن ثلاث سنوات.