حنفي جبالي يحذف كلمة "المرأة أحد أسباب التحرش" من المضبطة
أثار النائب محمد هاشم عضو مجلس النواب، حالة من الجدل الشديد تحت قبة البرلمان، بسبب اتهامه للمرأة بأنها أحد أسباب التحرش، وهو ما اعترض عليه رئيس المجلس المستشار حنفي جبالي، وطالب بحذفها من مضبطة المجلس، بعد موجة اعتراض واسعة من سيدات المجلس.
وقال النائب محمد هاشم: “لو أن المتحرش رجلًا فالمرأة من أسباب التحرش أيضًا، وعليها مراعاة سلوك السير في الشوارع في مجتمع شرقي، والحكومة مسؤولة بشكل ما عن التحرش أيضًا، فوزارة التربية والتعليم لم تقم بالمطلوب منه لغرس القيم في النشء، ووزارة الأوقاف لم تقدم النصيحة السليمة، ووزارة الثقافة الحاضرة الغائبة، ووزارة الإعلام التي تتحدث عن الخيال وتصدر صورة البلطجي والمتحرش في الأعمال المختلفة”.
ومع اعترض النائبات وعدد من النواب، طالب جبالي بحذف عبارة: “المرأة من أسباب التحرش”، وهو ما لاقى موجة تصفيق من أعضاء المجلس.
وكان قبلها قد بدأ مجلس النواب مناقشة تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بشان تعديلات قانون العقوبات التي تغلظ عقوبة جريمة التحرش الجنسي.
وقال النائب إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشؤون الدستورية خلال استعراض تقرير اللجنة بالجلسة العامة اليوم، إن التحرش يعد انتهاكًا لحرية الشخص ومساحته الخاصة الآمنة، ويمثل شكلًا من أشكال العنف من خلال سلوكيات وتصرفات، سواءً أكانت واضحة مباشرة أم ضمنية إيحائية تحمل مضمونًا جنسيًا.
قانون التحرش
وأشار إلى تقرير اللجنة الذي أوضح أن التعديل جاء في ضوء تدخل المشرع لتجريم تلك الظاهرة بموجب القانون رقم 50 لسنة 2014 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، والذي أضاف المادة 306 مكرر ب، حيث عاقب على جريمة التحرش الجنسي بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتصل العقوبة في بعض الظروف المشددة إلى الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين والغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه.
وذكر تقرير اللجنة: “ومع تقييم الأثر التشريعي للقانون المُشار إليه تبين أن العقوبات التي أوردها ولئن كانت نقلة نوعية في حينها إلا أنها لم تحقق الردع بالشكل المطلوب؛ لذا تم إعادة النظر في تلك العقوبات بعد مطالعة النظم المقارنة على المستويين العربي والأوروبي، وأعد مشروع القانون المعروض مستهدفًا تشديد عقوبة التعرض للغير، وكذلك تشديد عقوبة التحرش الجنسي على أن تكون جناية - بدلًا من جنحة - نظرًا لخطورتها الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه، وتحقيق الردع بنوعيه العام والخاص”.