جدل في الجلسة العامة للبرلمان بسبب تعديلات قانون التحرش
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، جدلا حول عقوبتي "الحبس والسجن" الواردتان في مشروع قانون بتعديل قانون العقوبات المقدم من النائب أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بمجلس النواب.
وبدأ الجدل، بعد اقتراح النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان، بتعديل الفقرة الثانية من المادة 306 من مشروع القانون، والتي تنص على: أن تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.
وقال “أبو العلا”، إن عقوبة الحبس هي التي تبدأ من 24 ساعة إلى ثلاث سنوات، أما عقوبة السجن، فهي العقوبة التي تبدأ من ثلاث سنوات حتى 15 عاما، مقترحا تعديل لفظ "الحب" الوارد في نص المادة، ليصبح "السجن" باعتبار الجريمة جناية ومدة السجن تتعدى الثلاث سنوات، ليكون النص متماشيا مع تعريف كل من السجن والحبس.
ومن جانبه، طالب رئيس المجلس، المستشار حنفي جبالي، تعقيب رئيس اللجنة التشريعية، المستشار إبراهيم الهنيدي، والذى أوضح أن عقوبة الحبس يمكن أن تمتد لأكثر من ثلاث سنوات، في بعض الحالات، الأمر الذي أيده أيضًا المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، مشيرًا إلى نص المادة 18 من قانون العقوبات، والذى يسمح بزيادة مدة الحبس عن ثلاث سنوات، في بعض الحالات الخاصة.