"دوَّر لبكرة" مبادرة تهدف لجمع 8 ملايين كيلو من البلاستيك وإعادة تدويره
نهاية مارس الماضي، أطلقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، منصة شركة بيبسيكو "دور لبكرة"، للحد من استهلاك البلاستيك وتحمل المسئولية الممتدة للمنتج بإعادة التدوير للحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة.
المبادرة تأتي ضمن الإجراءات التي تتخذها الدولة لتقليل استهلاك البلاستيك، خاصة في ظل إصدار القانون رقم 202 لسنة 2020 التي نصت المادة 27 البند "أ" على: " "يكون تصنيع أو استيراد أو تصدير الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، وفقًا للضوابط والاشتراطات والمواصفات الفنية التي يصدر بها وزير التجارة والصناعة بالاتفاق مع الوزير المختص "وزير البيئة".
في السطور التالية نتناول تعريف مبادرة "دوَّر لبكرة" والهدف منها.
دوَّر لبكرة
هي مبادرة أطلقتها وزارة البيئة بالتعاون مع شركة "بيبسيكو مصر"، تهدف إلى الحد من استخدام البلاستيك وإعادة تدويره، وتعد خطوة نحو مزيد من العمل والتضامن من أجل الحفاظ على البيئة.
المبادرة أيضًا تستهدف تحقيق الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية، وتكامل المفاهيم المتعلقة باستدامة النظام البيئي وتحقيق المصالح البيئية، من خلال دعم ووعي الشركات الكبرى وتطبيق مبادئ الاقتصاد الدوار وسلسلة القيمة.
وتوعية المواطن بضرورة الحد من استهلاك البلاستيك، واستبداله ببدائل صديقة البيئة، من خلال تناول القضية بطريقة مبسطة والتعريف بأضرار الاكياس البلاستيكية احادية الاستخدام مما يؤثر على الصحة العامة، كما أن وجود البلاستيك بالبحار يقتل الحياة البحرية وهو ما يؤدى إلى خلل فى التوازن البيئى على كوكب الأرض.
تدوير 8 مليون كيلو بلاستيك
بدأت منصة "بيبسيكو مصر" الحملة الترويجية لمبادرة "دوَّر لبكرة"، وتقود الحملة الفنانة تارا عماد، سفير منصة “دوَّر لبكرة”، وتهدف في رسالتها نشر الوعي عن أهمية إعادة التدوير، وتطبيق مشروعات حقيقية تحقق معايير الاستدامة.
وتطمح مجموعة “بيبسيكو مصر” لجمع ما يعادل 8 ملايين كيلو من إنتاجها من البلاستيك هذا العام، وإعادة تدويره بالتعاون مع وزارة البيئة.
غرامة تصل لـ500 ألف جنيه
وحدد قانون تنظيم إدارة المخلفات الجديد رقم 202 لسنة 2020، بشكل صريح، السياسات والالتزامات العامة في المحافظة على البيئة، حيث نصت المادة 27 في البند "أ" على: "يكون تصنيع أو استيراد أو تصدير الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، وفقًا للضوابط والاشتراطات والمواصفات الفنية التي يصدر بها وزير التجارة والصناعة بالاتفاق مع الوزير المختص "وزير البيئة".
وتابعت المادة في بندها الأول: "ويجوز أن يتضمن القرار حظر تصنيع أو استيراد أو تصدير للأكياس المشار إليها إذا كان يدخل في مكوناتها مدخلات أو مواد من شأنها الإضرار الجسيم بالبيئة".
كما نصت البند "ب" من المادة 27 من القانون على: "لا يجوز أن يكون بيع أو تداول أو تخزين أو التوزيع المجاني أو التخلص من الأكياس البلاستيكة أحادية الاستخدام إلا وفقًا للضوابط والاشتراطات والمواصفات الفنية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وحدد المادة 76 من قانون إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020، العقوبات والغرامات على المخالفين، حيث نصت على: "يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه كل من يخالف أحكام البند "أ" من المادة رقم 27 من هذا القانون".