مجلس النواب يقر نهائيًا تعديلات اللائحة الداخلية
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على نص التعديلات المُقدمة من النائب علاء عابد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، بشأن اللائحة الداخلية بالبرلمان.
وجاءت المادة 8 (الفقرة الرابعة):
"للرئيس أن يبدي رأيه بالاشتراك في مُناقشة أي مسألة معروضة، وعندئذ يتخلى عن رئاسة الجلسة، ويتولى رئاسة الجلسة في هذه الحالة الوكيل الأول، ولا يعود إلى مقعد الرئاسة حتى تنتهي المناقشة التي اشترك فيها.
أما مادة 10(الفقرة الأول والثانية)
“لرئيس المجلس أن يفوض الوكيل الأول فى بعض اختصاصاته، وله أن ينيبه فى رئاسة بعض جلسات المجلس، وإذا غاب الرئيس، تولى الوكيل الأول رئاسة الجلسات، وفي حالة غيابه تولى رئاسة الجلسة الوكيل، وفي حالة غيابهما معا عن إحدى الجلسات بعد افتتاحها، يتولى رئاستها أكبر الأعضاء الحاضرين سنًا”.
وفي كل الأحوال يسبق الوكيل الأول الوكيل في رئاسة جلسات المجلس ولجانه وغيرها من الاجتماعات حال حضورهما معًا.
مادة 12 (الفقرة الثالثة)
“تكون عملية الانتخاب سرية، وتجرى في جلسة علنية أو أكثر بالتعاقب للرئيس ثم الوكيلين، ويكون الوكيل الأول هو الحاصل على أعلى الأصوات، وفي حال التساوي في الأصوات يكون الأكبر سنًا”.
مادة 14
يباشر الرئيس والوكيلان اختصاصاتهم مدة الفصل التشريعي الذي انتخبوا فيه، وحتى نهاية اليوم السابق لافتتاح الفصل التشريعي التالي، وذلك بمراعاة أحكام المادة 106 من الدستور، ومع مُراعاة حكم المادة 12من هذه اللائحة إذا خلا منصب الرئيس أو أحد الوكيلين، انتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية الفصل التشريعي.
وإذا خلا منصب رئيس المجلس فيما بين أدوار الانعقاد، تولى الوكيل الأول مهام الرئاسة بصفة مؤقتة، وذلك حتى انتخاب الرئيس الجديد.
وفي كل الأحوال، يحل الوكيل الأول حال غيابه، أو حال خلو منصبه لحين انتخاب وكيل جديد، وتحديد الوكيل الأول منهما، وفق حكم المادة 12من هذه اللائحة.
مادة 24 (الفقرة الأول- البند ثالثا)
ممثلو الهيئات البرلمانية لكل من الأحزاب السياسية التي حصلت على ثلاثة مقاعد أو أكثر، والائتلافات البرلمانية.
مادة 39
يتلقى رئيس المجلس في بداية كل دور انعقاد عادي في الموعد الذي يحدده طلبات الأعضاء بالترشح لعضوية اللجان.
ويتولى مكتب المجلس التنسيق بين هذه الطلبات مُراعيًا التخصص واختصاصات اللجان قدر الإمكان، وذلك كله وفقًا للقواعد والشروط والمواعيد التي يُحددها مكتب المجلس.
مادة 42
تنتخب كل لجنة نوعية في أقرب وقت ممكن، في بداية كل دور انعقاد عادي من بين أعضائها رئيسا ووكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها.
وتُقدم الترشيحات خلال الفترة التي يُحددها مكتب المجلس لتلقي الترشيحات، وتجري الانتخابات بين المترشحين بطريق الاقتراع السري، وذلك كله وفقًا للقواعد والشروط والمواعيد التى يحددها مكتب المجلس.
مادة 105 (الفقرة الأول)
يُخطر كل حزب سياسي يمثله ثلاثة نواب أو أكثر وكل ائتلاف برلماني رئيس المجلس كتابة في بداية كل دور انعقاد عادي باسم من يختاره مُمثلًا لهيئته البرلمانية بالمجلس، وكذلك بأسماء من ينتمون إلى الحزب أو الائتلاف من أعضاء المجلس.
مادة 175
يجوز لرئيس المجلس إرسالة مشروعات القوانين إلى مجلس الدولة لمراجعتها، ويجوز للمجلس بعد الموافقة على مشروعات القوانين في مجموعها، وقبل أخذ الرأي النهائي عليها إرسالها لمجلس الدولة لمراجعتها خلال أسبوعين على الأكثر.
مادة 179
تستأنف اللجان النوعية عند دء كل دور انعقاد عادي بحث مشروعات القوانين الموجوده لديها من تلقاء ذاتها وبلا حاجة إلى أي إجراء.
أما التقارير الخاصة بمشروعات القوانين واقتراحاتها التي بدأ المجلس النظر فيها في دور انعقاد سابق، فيستأنف نظرها بالحالة التي كانت عليها، ما لم يقرر المجلس إعادتها إلى اللجنة لإعداد تقرير جديد بشأنها.
وتسقط مشروعات القوانين المقدمة من عشر أعضاء المجلس انتهاء الفصل التشريعي الذي قدمّت فيه أو إذا سحبها جميع مقدميها، مالم يكن المجلس قد بدأ في مُناقشتها.
ولا يؤثر في سير إجراءات مشروع القانون المقدم من عشر أعضاء المجلس زوال عضوية أحدهم أو تنازل بعضهم عن إحالته إلى اللجنة المختصة.
وفي حال حدوث تعديل وزاري، يجوز لرئيس مجلس الوزراء أن يطلب من رئيس المجلس، تأجيل النظر في المشروعات المقدمة من الحكومة كلها أو بعضها لفترة لاتزيد عن ثلاثين يوما، مالم يكن المجلس بدأ في مناقشتها، وفي هذه الحالة يعرض الطلب على المجلس ليقرر إما إعادتها للحكومة أو استئناف نظرها بالحالة التى كانت عليها.