السبت 23 نوفمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

بعد ظهور حمو بيكا بسلاسل ذهب.."الإفتاء": يجوز في هذه الحالة (صور)

حمو بيكا
تقارير وتحقيقات
حمو بيكا
الإثنين 12/يوليو/2021 - 09:52 م

ظهر المطرب الشعبي حمو بيكا في أكثر من مناسبة في الآونة الأخيرة مرتديًا سلاسل وخواتم ذهبية، مما أثار حفيظة الجمهور الذي استنكر هذا الفعل.

حمو بكيا مرتديًا الذهب

وينشر العديد من الفنانين عبر صفحاتهم الشخصية، على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" العديد من الصور، يظهرون فيها وهم يرتدون الذهب، ودائمًا ما تعرضهم هذه الصور للانتقادات من قبل الجمهور، فلم يقتصر الأمر على حمو بيكا؛ فقد ظهر الفنان محمد رمضان من قبل مرتديًا السلاسل والخواتم الذهبية.
وجاءت التعليقات على صورة حمو بيكا كالتالي: “الذهب حرام، وياحمو انت ابن بلد وخارج من منطقة شعبية، ربنا يكرمك متظهرش وانت لابس ذهب تاني، وخد بالك من الحرام والحلال”.

بيكا مرتديًا الذهب

حكم لبس الذهب

الإفتاء يجوز للرجال لبس الذهب في هذه «الحالة» 
وأجابت دار الإفتاء فى فتوى سابقة حول سؤال ورد إليها عن حكم لبس الرجال الألماس والأحجار الكريمة والذهب الأبيض وكل ما هو دون الذهب والحرير الطبيعي من معادن نفيسة وأحجار كريمة؟

وقالت الدار إنه يجوز للرجال لبس الذهب الأبيض إذا كان المقصود به البلاتين، أما إذا كان مسبوكًا من الذهب الأصفر ومادة السيليكون ونحوها فإنه حرام؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الذهب الأصفر والحرير: «إنَّ هَذَيْنِ حَرَامٌ على ذكور أُمَّتِي، حلٌّ لإناثهم» رواه ابن ماجه، وما سوى ذلك من المعادن النفيسة والأحجار الكريمة حلال.

الدكتورعلى جمعة مفتي الجمهورية السابق
 

وقال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق إن الذهب الأبيض إذا كان سبائك مسبوكة من الذهب الأصفر فإنه يحرم على الرجال استعماله تختمًا وغيره إلحاقًا له بالذهب، وإذا كان المراد منه معدنًا آخر وهو من البلاتين فإنه جائز استعماله لأنه ليس بذهبٍ حقيقةً، أما لبس الرجال للألماس والأحجار الكريمة وكل ما هو دون "الذهب والحرير الطبيعي" من معادن نفسية وأحجار كريمة فإنه يجوز للرجال التحلي به ولا حرج في ذلك شرعًا.

فى سياق آخر علق الدكتور أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء، معلقًا على واقعة ظهور المطرب أحمد سعد بالوشم في المسجد، إنه لا يجب الحكم على الخلق بأنهم في الجنة أو في النار.

وقال إن الوشم المنهي عنه هو الذي يُتم خلاله غرز بالإبرة فيخرج الدم ثم يُحقن هذا الدم بالمادة الصبغية، وبالتالي يُحبس الدم بما معه من صباغة تحت الجلد.

وأضاف: “هذا الوشم المحرم إذا ابتلي به أحد دون أن يعرف الحكم الشرعي ثم أراد أن يصلي، نقول له هذا نجاسة، لأن الدم إذا خرج من الجسم يُصبح له حكم النجاسة، فلا يجوز حقنه تحت الجلد”.

وأوضح أنه إذا ترتب على الإزالة أي ضرر، فيجوز الصلاة من قاعدة لا ضرر ولا ضرار، مشيرًا إلى أن تعذر الإزالة لكونها غير ممكن إزالتها، أو قد تسبب ضررًا أعظم مثل حدوث تشوه أو حرق، فيجوز الصلاة به.

 

تابع مواقعنا