بعد حادثة بولاق الدكرور.. قانوني يوضح عقوبة الإجهاض
قررت جهات التحقيق حبس المتهم بإجهاض زوجته ببولاق الدكرور 4 أيام على ذمة التحقيق.
وكان تلقى قسم شرطة بولاق بمحافظة الجيزة، بلاغًا من سيدة تدعى "شروق.ع.م"، يفيد بإقدام زوجها "محمود. م. ع" 28 عامًا، بالتعدي عليها بالضرب، إثر خلافات زوجية نشبت بينهما، وتسبب في إجهاض "الجنين".
وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة رقم 16823جنح بولاق الدكرور 2021، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
من جانبه، قال المحامي عمر أبو زيد، إن قانون العقوبات وضح حالات الإجهاض "إذا كانت جريمة الإجهاض طبيا أو جراحا أو صيدليات أو داية وفق قانون العقوبات المادة 263 فتصنف على أنها جناية وذلك لأن المتهم قد أساء استعمال صفته وخبرته فى ارتكاب جريمة بدلا أن يستخدمها فى خدمة المجتمع، ويعاقب القانون حال تصنيفها كجناية بالسجن المشدد لمرتكبها صفته بحد أقصى 3 سنوات".
وأوضح أبو زيد في تصريحات لـ "القاهرة 24"، أن القانون صنف جريمة الإجهاض على أنها جنحة فى حالتين وذلك إذا حدث بسبب إعطاء الحامل أدوية أو باستعمال وسائل مؤدية للإجهاض ولا فرق بين ما إذا كان ذلك بموافقتها أم لا وذلك وفق المادة 261 من قانون العقوبات.