قانوني يوضح عقوبة ترويج الشائعات
قال محمد ثروت المحامي، إن عقوبة ترويج الشائعات تفصل بين أمرين أساسيين، أولهما إذا كانت تلك الشائعات تختص بالأشخاص، أو أنها تنصب على الدولة المصرية ومؤسساتها.
وتابع في تصريحات لـ "القاهرة 24" “أنه في الحالة الأولة لم نكن بصدد جريمة ترويج الشائعات بمعناها، إنما نكون أمام جريمة قذف، كما نصت المادة من 302 قانون العقوبات المصري يعد قاذفًا كل من أسند لغيره أمورًا ولو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونًا أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه ويعاقب على القذف بغرامة لا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه”.
أوضح “أن ترويج الشائعات يتضمن العيب أو الإهانة أو القذف أو السب الذي ارتكب طعنًا في عرض الأفراد أو خدشًا لسمعة العائلات تكون العقوبة الحبس والغرامة معًا، وألا تقل الغرامة في حالة النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات عن نصف الحد الأقصى، وألا يقل الحبس عن ستة أشهر ولا يحكم بهذا العقاب من أخبر بالصدق وعدم سوء القصد”.
وأضاف “أما بالنسبة لترويج الشائعات التي تنصب على الدولة المصرية، فيعاقب فاعل الجريمة بنص المادة 102 مكرر بالحبس وبغرامة كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة”.
وتابع “تنص المادة 80 يُعاقب بالسجن كل من أذاع عمدًا في زمن الحرب أخبارًا أو بيانات أو الشائعات كاذبة أو مغرضة أو عمد إلى دعاية مثيرة وكان من شأن ذلك كله إلحاق الضرر بالاستعدادات الحربية للدفاع عن البلاد أو بالعمليات الحربية للقوات المسلحة، أو إثارة الفزع بين الناس أو إضعاف الجلد في الأمة، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا ارتكبت الجريمة نتيجة التخابر مع دولة أجنبية، والسجن المؤبد إذا ارتكبت الجريمة نتيجة التخابر مع دولة معادية”.