قانوني يوضح العقوبة المتوقعة للقتل الخطأ في حوادث المرور
قال محمد صالحين المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة لـ القاهرة 24": إن المادة 238 من قانون العقوبات نصت على أنه من تسبب في موت شخص بالخطأ، وكان ذلك ناشئ عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتي جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وأضاف أن القانون حدد كذلك، أن تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة جنية ولا تزيد عن 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالًا جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث، أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
وأشار إلى أن القانون جعل عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات، وحول اركان جريمة القتل الخطأ.