الجمعة 22 نوفمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

جمعيات حقوقية تطالب بتغريم ساحر مصر للصيد الجائر للنسور النادرة.. والبيئة: عقوبات تصل لـ10 آلاف جنيه

صيد الطيور الجارحة
تقارير وتحقيقات
صيد الطيور الجارحة
السبت 17/يوليو/2021 - 01:40 م

أثار مقطع متداول للساحر الشهير كريس المصري، يضع خيّة للجوارح في الصحراء، ثم الإمساك بأحد طيور العقاب المهددة بخطر الانقراض، غضب المعنيين بحماية الطيور والتنوع البيولوجي في مصر.

وأعادت الواقعة تساؤلات الكثيرين حول مدى قانونية صيد وتداول الطيور الجارحة من نسور العقاب والشاهين وغيرها من الطيور الموجودة في مصر، حيث تضم مصر 500 نوع أغلبهم مهاجر وليس مقيمًا، وتستضيفهم البلاد خلال موسم الهجرة.

قد تكون صورة لـ ‏‏دجاج مخصص لمصارعة الديوك‏ و‏نشاطات في أماكن مفتوحة‏‏
الساحر كريس المصري وصيد طائر النسر

 

جريمة يعاقب عليها القانون

وأوضح خالد نوبي، المدير التنفيذي للجمعية المصرية لحماية الطبيعة، موقف تجارة الطيور الجارحة في مصر، خاصة الأنواع المهددة بالانقراض منها.

وقال نوبي، في تصريحات خاصة لـ"القاهرة 24"، إن تجارة الطيور الجارحة غير قانونية، وتعد جريمة يعاقب عليها القانون.

أما عن وجود تجار يعملون في بيع وتداول الجوارح في مصر، يؤكد المدير التنفيذي للجمعية المصرية لحماية الطبيعة، أن عملهم غير قانوني لكن الأمر ليس بهذه السهولة التي يعتقدها البعض، بل أن الأمر معقد وتدخل فيه المصالح الشخصية بين كبار التجار.

حظر صيد الكائنات المهددة بالانقراض

حظر قانون رقم 102 لسنة 1983 بشأن المحميات الطبيعية، صيد أو نقل أو إزعاج الكائنات المهددة بالانقراض أو القيام بما من شأنه القضاء عليها.

ونصت المادة الثانية منه على أنه: "يحظر القيام بأعمال أو تصرفات أو أنشطة أو إجراءات من شأنها تدمير أو إتلاف أو تدهور البيئة الطبيعية، أو الإضرار بالحياة البرية أو البحرية أو النباتية أو المساس بمستواها الجمالي بمنطقة المحمية".

وفصّلت المادة الثانية من القانون الأعمال المحظور فعلها أو القيام بها، وهي صيد أو نقل أو قتل أو إزعاج الكائنات البرية أو البحرية، أو القيام بما من شأنه القضاء عليھا.

الغرامة والحبس 

وحددت المادة السابعة من القانون السابق، العقوبات الموقعة على المخالفين للمواد الثانية والثالثة من نفس القانون، حيث تصل العقوبة إلى توقيع غرامة تصل إلى 10 آلاف جنيه  أو الحبس مدة لا تقل عن سنة، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وجاء نص المادة كالتالي: "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليھا في قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين الثانية والثالثة من ھذا القانون والقرارات المنفذة له بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا  تزيد على خمسة آلاف جنيه، وبالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بإحدى ھاتين العقوبتين.

وفى حالة العودة يعاقب المخالف بغرامة لا  تقل عن 3000 جنيه ولا  تزيد على عشرة آلاف جنيه وبالحبس مدة لا تقل عن سنة أو بإحدى ھاتين العقوبتين.

كما نصت المادة ذاتها من قانون رقم 102 لسنة 1983 في شأن المحميات الطبيعية، على أنه يحكم فضًلا عن ذلك تحميل المُخالف بنفقات الإزالة أو الإصلاح التي تحددها الجهة الإدارية المختصة أو فروعها بالمحافظات، ومصادرات الآلات أو الأدوات أو الأجهزة التي استخدمت في ارتكاب المخالفة.

تابع مواقعنا