خبير قانوني: يكشف هذا ما تفعله الزوجة إذا تعرضت للعنف الزوجي
قال خالد صفوت بهنساوي، رئيس قسم القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة بني سويف، إنه ليس هناك قانون خاص بالعنف الأسري ضد الزوجات، ولكن قانون العقوبات يعاقب على أي عنف ضد أي شخص.
وأضاف بهنساوي، بأن الزوجة المعتدي عليها ليس أمامها سوى القيام بتقديم دعوى طلاق للضرر، وفقا للمادة 6 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929،عندما يقع عليها ضرر مادي أو نفسي من الزوج تطلب من المحكمة التطليق للضرر إذا قام الزوج بالتعدي عليها طبقا لقانون الأحوال الشخصية.
وتابع رئيس قسم القانون الجنائي، بأن المحكمة إذا تأكدت أن الزوج اساء معاملة زوجته تقوم بتطليقها للضرر واعطائها كافة مستحقاتها وبالنسبة لنفقة المتعة فهي حق للزوجة، إذا ثبت لدي المحكمة أن الطلاق دون رضاها ودون سبب منها أما إذا لم يثبت لدي المحكمة أن الزوج اساء للزوجة بأي شكل من الأشكال رفضت طلبها وفي هذه الحالة قد تلجأ الزوجة للخلع والتنازل عن كافة مستحقاتها، وقد تلجأ الزوجة ابتداء لطريق الخلع للتخلص من الزوج وهو السمة الشائعة الآن، حيث أن الخلع تحكم به المحكمة خلال 3 أشهر وهذا الحكم نهائي غير قابل للطعن عليه.
وأوضح بهنساوي، أما الطلاق للضرر فيمكن الطعن عليه بطريق الاستئناف وبالتالي قد تستغرق الجلسات في المحكمة أكثر من سنة، مؤكدًا أن التعدي والعنف على أي شخص يعتبر جريمة بصرف النظر عن جنس المجني عليه أو ديانته أو شكله أو عرقه أو لونه وفقًا للمادة 242 من قانون العقوبات وأن قانون الأحوال الشخصية يمنح الزوجة الحق في التطليق للضرر، وإعطائها كافة حقوقها إذا تعدى الزوج عليها بالعنف هذا بالطبع، بالإضافة لاعتبار ذلك الفعل يشكل جريمة إذا تقدمت الزوجة ببلاغ ضد زوجها.