بعد بيان "المركزي للتنظيم والإدارة".. 5 حالات تحرم الموظف من الترقية
أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ، عن حركة ترقيات تشمل 880 ألف موظف من العاملين بالجهاز الإداري للدولة، بالتنسيق مع وزارة المالية.
ووضع قانون الخدمة المدنية، شروطًا لترقيات الموظفين العاملين بالجهاز الإداري للدولة، لتصل لمن يستحق من الموظفين المثابرين.
ونص القانون على أنه لا يحق للموظف المعار سواء داخليا أو خارجيا الحصول على ترقيته، ولكن يحق له الترقية بعد انتهاء الإعارة.
وأوضح القانون، أنه لا يحق للموظف الترقية إذا حصل على إجازة دون أجر، ولكن يحق له بعد الانتهاء منها والعودة للعمل، مشيرا إلى أن هناك حالتين استثنائيتين من الإجازات يحق للموظف الحصول على ترقيته خلالها، وهي أن تكون إجازة مرضية، أو رعاية طفل للموظفات.
وشدد القانون على أن الجزاءات تعد من موانع الترقية للموظف، وإذا وقع على الموظف جزاء الخصم من الأجر لمدة تزيد عن 10 أيام أو جزاء أشد من ذلك قبل محو الجزاء الموقع عليه.
ويشير القانون إلى أن هناك حالات تمنع الموظف من الترقية وهي: عندما يتم إحالة الموظف إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية أو وقفه عن العمل، حيث لا يمكن تأخير الترقية للموظف مدة تزيد عن عامين.