تعرف على شروط تعيين العمالة المؤقتة وفقًا لقانون الخدمة المدنية
أثارت أزمة كورونا على العمالة غير المنتظمة، ولكن استطاعت الدولة مساندتهم ومنحتهم الأولوية، بكثير من المبادرات كان على رأسها، تخصيص منحة للعمالة المتضررة مقدارها 500 جنية لـ 3 أشهر.
كما تضمن قانون الخدمة المدنية، تعيين للعمالة المؤقتة في الجهات التابعة لأحكام قانون الخدمة المدنية، الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، من خلال مادتي 72 و187.
وتنص المادة 72 في قانون الخدمة المدنية، وتنص على "أن يُعين في أدنى الدرجات على بند الأجور الثابتة بالباب الأول أجور كل من مضى على بند أجور موسميين على الباب الأول ثلاث سنوات على الأقل على وظائف واردة بموازنة الوحدة"، وحددت شرطا أن يستوفي شروط شغل هذه الوظائف، والتعاقد معه قبل 30 يونيو 2016.
وتابعت المادة أن حكم الفقرة الأولى ينطبق على كافة العاملين المؤقتين والمتعاقدين بالجهات الخاضعة لأحكام قانون الخدمة المدنية، حتى التاريخ المشار إليه سابقا.
أما المادة 187 وضعت شروطا للعمالة المؤقتة، منها أن يكون التعاقد قبل 30 يونيو 2016، واستيفاء شروط شغل الوظيفة، شريطة أن يكون التعيين على وظائف شاغرة ويتم تمويلها بموازنة الوحدة.
وألزمت المادة العامل بإرفاق الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة صور رسمية من العقود، واستمارات الصرف، موقعة من المراقب المالي للوحدة.
وأوضحت المادة أن حكمها يسري على العمالة المؤقتة المتعاقدة معها بعد 30/4/2012 وحتى 30/6/2016 على بند أجور موسميين بالباب الأول.