تعرف على اختصاصات اللجنة العليا للتقييم بقانون الصكوك السيادية
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في وقت سابق، على إنشاء "اللجنة العليا للتقييم"، وفقا لما نص عليه قانون الصكوك السيادية.
وتنص المادة (12) من قانون الصكوك السيادية على إنشاء بموجب هذا القانون لجنة تسمى "اللجنة العليا للتقييم" تختص بتقييم حق الانتفاع بالأصول المبينة بالمادة (11) من هذا القانون، أو تقدير قيمتها الإيجاري وفقًا لمعايير التقييم المالي للمنشآت ومعايير التقييم العقاري الصادرة عن الوزير المختص، ويجوز للجهة المصدرة، بناء على عرض اللجنة، الاستعانة بإحدى الشركات أو المؤسسات الدولية المعنية بالتقييم أو التصنيف الائتماني كإجراء إضافي بالنسبة للصكوك التي تطرح خارج جمهورية مصر العربية.
ويعرض الوزير المختص نتائج أعمال هذه اللجنة على مجلس الوزراء لاعتمادها. ويصدر بتشكيل اللجنة العليا للتقييم ونظام عملها والمعاملة المالية لأعضائها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص.
فيما تنص المادة (11): تستخدم الأصول الخاضعة لأحكام هذا القانون أساسًا لإصدار الصكوك السيادية، عن طريق تقرير حق الانتفاع بها دون حق الرقبة، أو تأجيرها، أو بأى طريق آخر يتفق مع عقود الإصدار، وفقًا لأحكام هذا القانون وبما يتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية. ويصدر بتحديد تلك الأصول قرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص.