تعرف على قواعد حصول الموظف على إجازة اعتيادية حال رفضها من جهة عمله
يمنح قانون الخدمة المدنية، الموظفين الحق في الحصول على إجازة اعتيادية مع الحفاظ على أجره كاملا.
وأوضحت المادة 47 أنه يجب على الموظف التقدم بطلب للحصول على كامل إجازته الاعتيادية السنوية، حيث يمنح القانون هذه الإجازة في بعض الظروف، عقب مرور 6 أشهر في العمل من تاريخ استلامه الوظيفة، ويحق للموظف الحصول على 15 يومًا في السنة الأولى للعمل.
كما يُمنح القانون الموظف 21 يوما في حالة مرور سنة كاملة، 30 يوما في حالة مرور 10 سنوات، و45 لمن تجاوز الخمسين عاما، ولا يُحتسب القانون الإجازات الرسمية والأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية.
ويستثني قانون الخدمة المدنية بعض الحالات، منها: الموظف الذي يعمل بالمناطق النائية، في إحدى الفروع الخارجية لمؤسسته، ويجوز في هذه الحالة أن تقرر السلطة المُختصة زيادة مدة الإجازة الاعتيادية.
وتمثلت الحالة الثانية، أنه في حالة الموظف من ذوي الاحتياجات الخاصة، يمنحه القانون الحق في الحصول على 45 يومًا إجازة اعتيادية كل عام، دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.
وحذرت المادة من ترحيل الإجازة للموظف العامل بها، إلا في حالة مُتعلقة بمصلحة العمل، وأن يكون الترحيل في حدود ثلث الإجازات المُستحقة عن السنة، ولمدة لا تزيد عن 3 سنوات.
في حالة لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته:
إذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته يوضح القانون أنه يسقط حقه فيها وفي اقتضاء مقابل عنها.
في حالة تقدم الموظف بطلب إجازة ورفضته السلطة:
يوضح القانون في هذه الحالة، أنه يُصرف بعد مرور 3 سنوات على انتهاء العام المُستحق عنه الإجازة على أساس أجره الوظيفي في هذا العام، مشيرة إلى أن اللائحة التنفيذية تُبين إجراءات الحصول على الإجازة وترحيلها.