عضو فتوى الأزهر: صبغ الشعر للرجال "محرم شرعًا".. والحنة حلال بشرط
تنتشر عادة صبغ الذكور لشعورهم في الأعياد سواء الفطر أو الأضحى، إذا يحاولون أن يستقبلوا العيد بمظهر مختلف كنوع من أنواع البهجة، لكن كثرت الألوان الغريبة بيت العديد من الشباب، فمنهم من يقتدي بمُمثل ما أو يُريد تطبيق العادات الغربية.
الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، وعضو لجنة الفتوى الرئيسية بالأزهر، قال، إن عادة الشباب من الرجال في الأعياد أو حتى الأيام العادية التي تتمثل في صبغ الشعر بالألوان أو إطالته بشكل فاحش، أمر مُحرم شرعًا.
وأضاف لاشين في تصريحات لـ "القاهرة 24"، أن صبغ الشباب لشعورهم دون أن يدب فيها الشيب، مُخالفًا لما جاء به الإسلام، لأنه يعتبر تغييرا لخلق الله، كما أن ذلك من عمل الشيطان، متابعا: "تقليد أعمى للغرب".
واستشهد الدكتور عطية بقول الله تعالى بسورة النساء: "وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا".
واستكمل حديثه أن المقصود من الآية الكريمة أن تغيير لون الشعر من الأسود الذي خلقه الله إلى لون آخر، اعتداءً على صناعة الخالق، وهو ما نُهى عنه الإنسان.
وأوضح عضو لجنة فتوى الأزهر أن الفرد إذا أراد صبغ شعره إلى لون آخر، فيجب أن يكون قد حلّ به اللون الأبيض، متابعًا: "يجوز تغيير هذا البياض باللون الأصفر مُستخدمًا الحناء".