قانوني يوضح عقوبة الإجهاض وإسقاط الجنين
قال حسام الجعفري المحامي، إن القانون نص على عقوبة تقع على الحامل نفسها حال تعاطيها أدوية تسببت في إسقاطها، حيث نصت المادة 262 من قانون العقوبات على أن “المرأة التي رضيت بتعاطي الأدوية مع علمها بها أو رضيت باستعمال الوسائل السالف ذكرها أو مكنت غيرها من استعمال تلك الوسائل لها وتسبب الإسقاط عن ذلك حقيقة؛ تعاقب بالحبس”.
وتابع الجعفري بأن الاجهاض هو إعدام الجنين أو إخراج الجنين من الرحم، أو بإعدامه داخل الرحم بأي وسيلة من الوسائل، قبل موعد الولادة الطبيعي، دون سبب أو عذر طبي ضروري لذلك، وإذا كان المُسقط طبيبًا فإن المادة 263 نصت على أنه إذا كان المُسقط طبيبًا أو جرّاحًا أو صيدليًا أو قابلةً يُحكم عليه بالسجن المشدد، فيما نص القانون على أنه لا عقاب على الشروع في الإسقاط كما أشارت المادة 264 والإسقاط بالضرب تصل عقوبته للسجن المشدد، حيث أشارت المادة 260 من قانون العقوبات: "كل من أسقط عمدًا امرأة حبلى بضرب أو نحوه من أنواع الإيذاء يعاقب بالسجن المشدد".
وأوضح الجعفري أنه يباح الإجهاض في مصر إنقاذًا للمرأة الحامل من خطر جسيم يهددها كالموت؛ بحيث يكون الإجهاض هو الوسيلة الوحيدة لدفع هذا الخطر. وذلك على أساس أن الخطر -في هذه الحالة- يعد مانعًا من موانع المسؤولية الجنائية حسب القانون المصري؛ "لأنه من الأصلح للمجتمع أن يبقي على امرأة نافعة للأسرة من أن يقضي عليها في سبيل حمل لم يولد"، أما إذا كان من أجرى عملية الإجهاض طبيبًا أو جراحًا، فإن فعله يكون مباحًا باعتباره استعمالًا لحق مباشرة الأعمال الطبية.