"التأمينات" توضح شروط استحقاق تعويض البطالة والمستندات المطلوبة
قالت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية إن المؤمن عليهم من العاملين بالقطاع العام والقطاع الخاص، لديهم الحق في صرف تعويض بطالة بداية من اليوم الثامن لتاريخ انتهاء الخدمة أو عقد العمل حسب الأحوال.
وفقًا لما أعلنته "التأمينات"، جاءت شروط استحقاق تعويض البطالة، كالتالي:
- ألا يكون المؤمن عليه استقال من الخدمة، ويعد في حكم ذلك حالات الانقطاع عن العمل.
- ألا تكون انتهت خدمة المؤمن عليه نتيجة لحكم نهائي في جناية أو جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة أو انتحاله شخصية غير صحيحة أو تقديمه شهادات أو أوراق مزورة.
- أن يكون المؤمن عليه مشتركًا في هذا التأمين لمدة سنة على الأقل، ومنها الـ6 أشهر السابقة على كل تعطل متصلة.
- أن يكون المؤمن عليه قيد اسمه في سجل المتعطلين بمكتب القوى العاملة المختص.
أما المستندات المطلوبة لإثبات تردد المتعطل لصرف تأمين البطالة، هي:
- بطاقة صرف تأمين البطالة "الأصل للاطلاع".
- شهادة قيد متعطل أو صورة منها.
- تحقيق الشخصية "الأصل للاطلاع".