قانوني يوضح عقوبة التحرش اللفظي: "حبس 6 أشهر وغرامة ثلاثة آلاف جنيه "
قال "رائد نوفل" المحامى بالنقض، فى تعليقه على التحرش اللفظي الذي يقع تحت طائلة القانون، وأيضا التحرش الجنسى، وهو أن تستطيل يد الجانى إلى جسد المجنى عليه وهو التلامس أو الاحتكاك، ويشترط لهذه الجريمة القصد الجنائى، والقصد الجنائى يتمثل في أن تكون نية الجانى الحصول على منفعة ذات طبيعة جنسية، بمعنى لو أن الجانى احتك أو ارتطم مع المجنى عليه، دون أن يكون قصدة الحصول على منفعة جنسية، فلا تقوم الجريمة، بل يشترط أن تكون نية الجانى الحصول على منفعة جنسية.
وأوضح نوفل لــ" القاهرة 24" إن قانون العقوبات المصري، والذى تنص المادة رقم 306 مكرر أ، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه، ولا تزيد على 5 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية، سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل، بأي وسيلة، بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية".
وأضاف نوفل، أن عقوبة الحبس تكون مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، وبإحدى هاتين العقوبتين، إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه"، لافتا إلى أنه "في حالة العودة، تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى، وأن المادة 306 مكرر (ب) تنص على أنه: يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".