الجمعة 22 نوفمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

زعيم الأغلبية بالنواب يوافق على مشروع قانون حماية الثروة السمكية

 أشرف رشاد رئيس الهيئة
سياسة
أشرف رشاد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن
الأحد 25/يوليو/2021 - 12:15 م

وافق أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، على مشروع قانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.


تقضي المادة 1 بإنشاء هيئة عامة اقتصادية لحماية وتنمية البحيرات، والثروة السمكية تسمى "جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية"، يتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويتبع رئيس مجلس الوزراء مقره الرئيسي القاهرة، وله أن ينشئ فروع ومكاتب داخل جمهورية مصر العربية.

تحدد المادة 2 أهداف الجهاز في مجال حماية وتنمية واستغلال البحيرات وبواغيزها، وشواطئها وحماية وتنمية الثروة السمكية والأحياء المائية، ويتولى الجهاز رسم السياسة العامة لحماية البحيرات وبواغيزها وشواطئها من التلوث، وإصدار الموافقات على إقامة المشروعات ذات النفع العام التي تقوم بتنفيذها الجهات الأخرى في حدود اختصاصها إذا كان من شأنها اقتطاع أجزاء من البحيرات أو بواغيزها، أو كان من شأنها تلويث مياهها بعد أخذ رأي جهاز البيئة في هذا الشأن وإنشاء شركة مساهمة أو أكثر بصورة منفردة أو بالاشتراك مع الغير بهدف العمل في مجال حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية واستغلالها وإقامة المشروعات التجريبية والنموذجية، والتعاون مع الهيئات الدولية والإقليمية في مجال حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية وفقًا لما تقضي به اتفاقيات التعاون الفني والاقتصادي، واقتراح مشروعات القوانين ذات الصلة وإبداء الرأي في المعروض فيها على السلطة التشريعية.

ونصت المادة 3 على تشكيل مجلس إدارة جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية من رئيس غير تنفيذي وعضوية نائب رئيس الجهاز وممثلين عن وزارات “الدفاع، الداخلية، الزراعة واستصلاح الأراضي، البيئة، الموارد المائية والري، التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، الاستثمار، التنمية المحلية، السياحة، النقل، المالية، التعليم والبحث العلمي، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة”، والاستعانة بثلاثة من ذوي الخبرة في مجال اختصاص الجهاز ويصدر رئيس الجمهورية قرار بتعيين رئيس مجلس إدارة الجهاز وأعضائه، بناءً على عرض من رئيس مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويحدد القرار معاملتهم المالية على أن يحل نائب رئيس مجلس الإدارة محل الرئيس في مباشرة جميع اختصاصاته حال غيابه أو وجود مانع لديه.

تابع مواقعنا