بعد قيام شاب بحرق منزل والدته.. قانوني يوضح عقوبة حرق ممتلكات الغير
علق المحامي عمر الأصمعي، على واقعة قيام شاب بإشعال النيران في منزل والدته بالدقي مؤكدا أن ذلك يوقعه تحت طائلة القانون بموجب قانون العقوبات، حيث تصل العقوبة في بعض الحالات إلى السجن المؤبد، والمشدد.
وتابع الأصمعي: نصت المادة 252 من قانون العقوبات، على أن كل من وضع عمدًا نارًا فى مبان كائنة فى المدن أو الضواحي أو القرى أو فى عمارات كائنة خارج سور أو فى سفن أو مراكب أو معامل أو مخازن أو أى محل مسكون أو معد للسكن سواء كان ذلك مملوكًا لفاعل الجناية أم لا، فيعاقب ذلك بالسجن المؤبد أو المشدد.
وأضاف الأصمعي أن كل من وضع النار عمدًا فى إحدى وسائل الإنتاج أو فى أموال ثابتة أو منقولة لإحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة 119 بقصد الإضرار بالاقتصاد القومى يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
وذكر الأصمعي بان تكون العقوبة السجن المؤبد إذا ترتب على الجريمة إلحاق ضرر جسيم بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها أو إذا ارتكبت فى زمن حرب ويحكم على الجانى فى جميع الأحوال بدفع قيمة الأشياء التى أحرقها.
ويجوز أن يعفى من العقوبة كل من بادر من الشركاء من غير المحرضين على ارتكاب الجريمة بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بالجريمة بعد تمامها وقبل صدور الحكم النهائى فيها "مادة 252 مكرر.
ووضح الاصمعي أيضا ان المادة ( 253 ) نصت على "كل من وضع نارًا عمدًا فى مبان أو سفن أو مراكب أو معامل أو مخازن ليست مسكونة ولا معدة للسكنى أو فى معاصر أو أسواق أو آلات رى أو فى غابات أو أجمات أو فى مزارع غير محصودة يعاقب بالسجن المشدد إذا كانت تلك الأشياء ليست مملوكة له".
وفي وقت سابق،أمرت جهات التحقيق بشمال الجيزة، باحتجاز شاب لاتهامه بإشعال النار في منزل والدته بالدقي.
تعود أحداث الواقعة عندما تلقى قسم شرطة الدقي بلاغًا، يفيد باشتعال حريق بعقار في الدقي، وعلى الفور انتقل رجال المباحث والحماية المدنية إلى المكان، وتمت محاصرة الحريق وإخماده دون إصابات.
وتبين أن العقار ملك ربة منزل ووجهت اتهامًا لابنها بإشعال الحريق، بسبب خلافات بينهما، وحُرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.