بعد موافقة "البرلمان" على القانون..هل يحظر إدخال كائنات بحرية أجنبية لمصر؟
كشفت المادة "31" من قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، استثناء جوابي الصيد المرخص بها من ملوثات المياه مع حظر إلقاء أو وضع أجسام صلبة أو غيرها تعوق عمليات الصيد في المناطق المخصصة لذلك، وحظر زراعة البوص أو النباتات الريزومية في مناطق الصيد أو ردم أجزاء منها.
كما حظرت المادتان "33،32 "من مشروع القانون إدخال أي كائنات مائية أجنبية أو بويضاتها أو يرقاتها إلى البلاد لأي غرض من الأغراض وعدم جواز صيد أو جمع أو نقل أو حيازة زريعة الأسماك والسلاحف والثديات البحرية من البحر أو البحيرات أو المسطحات المائية الأخرى أو العبث بأماكن تواجدها وتكاثرها حسب الأحوال على امتداد الشواطئ المصرية في المياه البحرية إلا بتصريح من الجهة الإدارية المختصة وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وشروط وإجراءات إصدار الترخيص منح التصريح.
وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، قد وافق على المادة السابعة من مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، والمتعلقة بموارد جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.
وجاء نص المادة كما وافق عليها المجلس كالتالي:-
مادة 10
تتكون موارد الجهاز مما يلي:
1. ما تخصصه الدولة في الموازنة العامة من مساهمات.
2. حصيلة الرسوم والغرامات المنصوص عليها في هذا القانون ومقابل الخدمات التي يقدمها الجهاز للغير.
3. القروض، والمنح، والتبرعات، والهبات التي يبرمها، أو يقبلها مجلس الإدارة، والمنح والإعانات والهبات الأخرى التي توجهها الاتفاقات الدولية إلى مشروعات الجهاز.
4. حصيلة إدارة واستغلال الأراضي التي تخصص للجهاز لأغراض حماية وتنمية الثروة السمكية والأحياء المائية.
5. حصيلة إدارة واستغلال البحيرات وموانئ الصيد ومواردها.
6. عائد استثمار أموال الجهاز في المشروعات التي يشارك فيها.
7. أي موارد أخرى يحددها مجلس إدارة الجهاز وفقا لأغراض إنشائه.