البرلمان يوافق على ضوابط تشغيل مراكب الصيد
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار حنفي جبالي، على المادتين 18، 19 من مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، والتي تحدد ضوابط تشغيل المركب وضرورة مراعاة الإضاءة ليلًا حسب قوانين الملاحة والبعد عن الممرات والمناطق الممنوعة المحددة في الإعلانات التي تصدر من الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، وفقًا للمسافات المحددة بالإعلانات.
يأتي ذلك بالإضافة إلى عدم جواز إرساء أو تسيير المركب في المناطق الممنوع الصيد فيها إلا في الأحوال الاضطرارية الناجمة عن الظروف الجوية أو خلل في المركب، أو إنقاذ الأرواح أو الممتلكات وعلى رئيس المركب إبلاغ مركز الاتصال البحري بالظروف الطارئة والالتزام بما يصدر من تعليمات.
وجاء نص المادتين كما وافق عليهما المجلس كما يلى:
مادة 18: يتعين عند استخدام المركب مراعاة ما يأتي:
1-الإضاءة ليلا حسب قوانين الملاحة وطبقا للقواعد والضوابط التي تحددها عن تنظيم الملاحة.
ب- البعد عن الممرات والمناطق الممنوعة المحددة في الإعلانات التي تصدر من الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، وللمسافات التي تحددها تلك الإعلانات
مادة 19
لا يجوز إرساء أو تسيير المركب في المناطق الممنوع الصيد فيها إلا في الأحوال الاضطرارية الناجمة عن الظروف الجوية، أو خلل في المركب، أو للقيام بعملية إنقاذ للأرواح، أو للممتلكات، وعلى رئيس المركب إبلاغ مركز الاتصال البحري بأي ظروف طارئة والالتزام بما يصدر له من تعليمات.