احذر نكتة إباحية على "فيس بوك" تحبسك.. قانوني يكشف عقوبة التحرش الإلكتروني
انتشرت في الآونة الأخيرة حالات تحرش كثير في الشوارع والميادين، ومع ظهور مواقع التواصل الاجتماعي ظهر ما يسمى بالتحرش الإلكتروني، حيث استغل الكثيرين هوية التي قد تكون مجهولة على ماقع التواصل، وراح يبلطج على المواطنين من ناحية، ويكشف عن بيئته وتربيته من ناحية أخرى، بمضايقة الفتيات، بصور وكلمات خادشة للحياء، طنًا منه إنه بعيد عن طاولة القانون.
وقال المستشار القانوني صابر سكر، لـ "القاهرة 24 " إن القيا بإرسال التعليقات أو الرسائل أو الصور أو الفديوهات الغير مرغوبة أو الغير لائقة عبر الإيميل يميل أو الرسائل الفورية، وعلي وسائل التواصل الاجتماعي، والمنتديات، والمدونات، وأو مواقع الحوار عبر الإنترنت أو ارسال مقاطع فيديو لمواقع اباحة وصور، يعد تحرش إلكتروني.
وتابع "سكر" يعد تحرش الكتروني أيضا، الإيحاءات الجنسية، خلال المكالمات الهاتفية، من خلال الحديث الهاتفي أو ارسال رسائل نصية تحمل اقتراحات أو تهديدات جنسية، وابداء ملاحظات جنسية عن جسد احدهما، ملابسها أو طريقة مشيتها، والقاء النكات أو الحكايات الجنسية عليها أو طرح اقتراحات جنسية أو مسيئة.
وأوضح المستشار القانوني، أن المشرع أقرّ بتشديد عقوبة التعرض للغير المنصوص عليها بالمادة (306 مكرر ب)، وتحويلها إلي جناية بدلًا من جنحة نظر لخطورتها الشديدة علي المجتمع وانعكاساتها النفسية علي المجني عليه، مشيرا على ان التعديلات تضمنت المادة 306 مكررًا (أ) بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 4 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو الفعل بأي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو وسيلة تقنية أخرى.
وأشار المستشار القانوني صابر سكر، إلى أن المادة نصت على أن تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
وبين صابر سكر، أن التعديلات تضمنت أيضًا المادة (306 مكرر ب) بأن يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة (306 مكرر أ ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه علي منفعة ذات طبيعة جنسية ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ولفت "سكر" إذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة 267 من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية علي المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحًا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 7 سنوات والغرامة لا تقل عن 300 ألف جنيه ولا تزيد على ٥٠٠ الف جنيه.