متى يتم العمل بقانون حماية وتنمية الثروة السمكية؟
نصت المادة الثانية من قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، بأن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به كما يصدر القرارات المنفذة له ويستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة حاليًا التي لاتتعارض نصوصها مع احكام القانون المرافق لحين صدور اللائحة التنفيذية للقانون.
كما نصت (المادة الثالثة) من القانون على الغاء احكام القانون رقم 124 لسنة 1983 باصدار قانون صيد الأسماك والأحياء المائية وتنظيم المزارع السمكية وإلغاء أحكام قرارات رئيس الجمهورية رقم 190 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية ورقم 420 لسنة 1978 بانشاء الهيئة العامة لتنمية بحيرة السد العالى ورقم 70 لسنة 2007 بدمج الهيئة العامة لتنمية بحيرة السد العالى بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.
وكان المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، قرر رفع الجلسة العامة للبرلمان، ليوم الإثنين، على أن يعود للانعقاد غدًا الثلاثاء.
كان قد وافق مجلس النواب، اليوم الاثنين، على 61 مادة بمشروع قانون تنمية البحيرات والثروة السمكية، ومن المقرر أن يستكمل مجلس النواب، مُناقشة باقي مواد مشروع القانون في جلسته المزمع انعقادها غدا الثلاثاء.
وتقضي المادة القانونية 12 في مشروع قانون تنمية البحيرات والثروة السمكية، بأن يُحظر تجفيف أو ردم أي مساحات من البُحيرات أو بواغيزها أو البرك الخاضعة لإشراف الجهاز، والتي يصدر بتحديدها قرارًا من رئيس الجمهورية إلا للأغراض القومية.
وشهدت المادة 12 من ذات المشروع، حول إضافة "المنفعة العامة" في ذيل المادة، تأييد السيد القصير، وزير الزراعة، لمقترح النائب أحمد بلال البرلسي، بإضافة "المنفعة العامة" في ذيل المادة، مشيرًا إلى أن الأغراض القومية لها خُصوصيات، وقد تعفي من إجراءات وضوابط، مثل المشروع القومي لتنمية البحيرات، لكن ليس شرطا أن كل منفعة عامة تكون مشروعا قوميًا، لذا كانت الحكومة تذهب إلى إضافة "المنفعة العامة"، لكن النائب أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، تمسك بحذف “المنفعة العامة”