ما هي إجراءات تظلم الموظف الحكومي على تقارير تقويم الأداء؟.. قانون الخدمة المدنية يجيب
حدد قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، إجراءات تظلم الموظف العامل بالجهاز الإداري للدولة على نتائج تقارير تقويم الأداء، والذي يهدف لمُراجعة أداء الموظف وتقييمه، وفقًا لمجموعة من المعايير.
ويُوضح قانون الإجراءات، من خلال تقدم شاغلي الوظائف التكرارية بطلبات التظلم إلى لجنة التظلمات، مُوضحًا أنها تُشكل بقرار من السلطة المُختصة لهذا الغرض عبر ثلاثة من شاغلي الوظائف القيادية، وعضو تختاره اللجنة النقابية بالوحدة إن وُجد.
كما حدد القانون المُدة الزمنية التي يحدث خلالها التظلم، وتكون بنحو 15 يومًا من تاريخ إعلام المُوظف بتقرير تقويم أدائه، مُشيرًا إلى أنه يتم البت في التظلم خلال 60 يومًا من تاريخ تقديم التظلم.
وأقر قانون الخدمة المدنية بأن يكون طلب التظلم لشاغلي الوظائف القيادية أو الإدارة الإشرافية إلى السلطة المختصة.
وشدد قانون الخدمة المدنية على ضرورة إعلام الموظف نتيجة تظلمه والأسباب التى بنى عليها، ويكون قرار السلطة المختصة أو اللجنة نهائيًا، وذلك مع عدم الإخلال بحقه في التقاضي، وفي حالة إعلان الموظف ورقيًا وامتناعه عن تسلم صورة من تقرير تظلمه والتوقيع بما يُفيد ذلك، ويُؤشر على أصل التقرير بذلك.