لماذا فض البرلمان دور الانعقاد قبل المدة الدستورية؟.. "المركز الوطني" يجيب
صرح رامي محسن، مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، بأن الدستور في المادة 115 منه نص على أنه "يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور.
ويستمر دور الانعقاد العادي لمدة تسعة أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد مُوافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.
وأوضح محسن، أن هذا يعني وُجوبية أن لا يقل مُدة دور الانعقاد عن تسعة أشهر، وبالنظر إلى فض دور الانعقاد بشهر يوليه، نجد أن دور الانعقاد لم يُكمل التسعة أشهر، حيث إن البرلمان انعقد في يناير السابق، أي أن مُدة دور الانعقاد سبعة أشهر وليست تسعة كما هو في النص الدستوري.
وأوضح مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية أن هناك نص لائحي يُفسر هذا الأمر، حيث نصت المادة 274 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أن "يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور ويستمر دور الانعقاد العادي لمدة تسعة أشهر على الأقل، ما لم يكن المجلس قد بدأ عمله في تاريخ لا يسمح بانقضاء المدة المشار إليها ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة".
وتابع: “يوجد استثناءً من القاعدة، وأنه يجوز الفض قبل اكتمال مدة التسعة أشهر في حالة ما لم يكن المجلس قد بدأ عمله في تاريخ لا يسمح بانقضاء المدة المشار إليها وهذا ما حدث بدور الانعقاد الأول، والذي تم فضه الآن، فالمجلس بدأ عمله في يناير، وهذا يعني أن مُدة التسعة أشهر تتجاوز تاريخ بدء دور الانعقاد الثاني والمقرر لها قبل الخميس الأول من شهر أكتوبر، ما يعني تطبيق الاستثناء كي يكون هناك مخرجًا لبدء دور الانعقاد الثاني”.