الحبس والغرامة.. كيف عاقب قانون البيئة تلوث البحار بالمواد البترولية؟
مع تزايد حوادث التسرب الزيتي إلى مياه البحر وتلوث الشواطئ، الذي قد ينذر بكوارث بيئية خطيرة وموت الكائنات البحرية وتدمير الشعاب المرجانية، يتساءل الكثيرون هل من رادع للمتسببين في مثل هذه الحوادث؟.
حافظ قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009، على حماية البيئة المائية من التلوث لتحقيق أغراض صون الشواطئ والموانئ من مخاطر التلوث بجميع صوره وأشكاله.
كذلك يهدف القانون إلى حماية بيئة البحر الإقليمي والمنطقة الاقتصادية الخالصة ومواردها الطبيعية الحية وغير الحية؛ وذلك بمنع التلوث أيا كان مصدره وخفضه والسيطرة عليه.
حظر إلقاء الزيت
وحظرت المادة 50 من قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009، على السفن المسجلة بجمهورية مصر العربية تصريف أو إلقاء الزيت أو المزيج الزيتي في البحر وفقا لما ورد في الاتفاقية والمعاهدات الدولية التي انضمت إليها مصر.
كما نصت المادة 49 من القانون ذاته على أنه "يحظر على جميع السفن أيًا كانت جنسيتها تصريف أو إلقاء الزيت أو المزيج الزيتي في البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية.
أما بالنسبة للسفن الحربية أو القطع البحرية المساعدة التابعة لجمهورية مصر العربية أو غيرها من السفن التي تملكها أو تشغلها الدولة أو الهيئات العامة وتكون مستعملة في خدمة حكومية غير تجارية والتي لا تخضع لأحكام الاتفاقية، فيجب أن تتخذ هذه السفن الاحتياطات الكفيلة بمنع تلوث البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لمصر.
أما المادة 53 من قانون البيئة فقد نص صراحة على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 79 لسنة 1961 في شأن الكوارث البحرية والحطام البحري، يكون لممثلي الجهة الإدارية المختصة أو لمأموري الضبط القضائي أن يأمروا ربان السفينة أو المسئول عنها باتخاذ الإجراءات الكافية للحماية من آثار التلوث في حالة وقوع حادث لإحدى السفن التي تحمل الزيت يترتب عليه أو يخشى منه تلوث البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لمصر.
غرامة تصل لمليون جنيه
وعاقبت المادة 90 من قانون البيئة المعدل رقم 9 لسنة 2009، بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية:
- تصريف أو إلقاء الزيت أو المزيج الزيتي أو المواد الضارة في البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة، وذلك بالمخالفة لأحكام المادتين 49، 60 من هذا القانون.
- عدم الالتزام بمعالجة ما يتم صرفه من نفايات ومواد ملوثة أو عدم استخدام الوسائل الآمنة التي لا يترتب عليها الإضرار بالبيئة المائية وذلك بالمخالفة لأحكام المادة 52 من هذا القانون.
- الإلقاء أو الإغراق المتعمد في البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة للسفن أو أجزائها أو التركيبات الصناعية أو المواد الملوثة أو الفضلات أيًا كان مصدر هذا الإلقاء أو الإغراق.
- وفي حالة العود إلى ارتكاب أي من هذه المخالفات تكون العقوبة الحبس والغرامة المذكورة في الفقرة السابقة من هذه المادة.
- وفي جميع الأحوال يلتزم المخالف بإزالة آثار المخالفة في الموعد الذي تحدده الجهة الإدارية المختصة، فإذا لم يقم بذلك قامت هذه الجهة بالإزالة على نفقته.
مصادر التلوث
ويوضح الدكتور محمود دار، مدير معهد البحار بالغردقة، المخاطر المتوقعة على الكائنات البحرية نتيجة التسرب الزيتي، حيث يشير إلى أن التلوث البترولي لها 3 مصادر الأول ناتج عن حدوث نشع في الأرض بسبب زيادة خروج البترول من المصايد البحرية من خلال التشققات.
أما المصدر الثاني للتلوث النفطي في البحار، فهو ما ينتج عن تسريب خطوط البترول الممتدة داخل البحر وتجرج على الشاطئ، والنوع الثالث وهو الأخطر الذي ينتج عن غسيل خزانات ناقلات البترول لتنظيف الرواسب الرملية من خلال عملية استخراج البترول، وإلقائها في المياه الدولية.
ويقول مدير معهد البحار في تصريحات خاصة لـ "القاهرة 24"، إن كل نوع بترول موجود في مصر له بصمة خاصة يمكن الاستدلال عليه من خلالها، ومعرفة مصدره ومكان البئر المستخرج منه.
ويؤكد دار أن تأثير التلوث يعتمد على كمية الزيت المتسرب، وكلما خرج الزيت المتسرب إلى الشاطئ يكون أكثر عرضة للأمواج تتقاذفه وتفتته إلى مجموعة من البقع، بالإضافة إلى تأثير درجات الحرارة حيث تبخر بعض الغازات التيارة، وكذلك سرعة واتجاه الرياح عليه، ويحدث تغير فيزيائي بصفة مستمرة.