الخميس 14 نوفمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

مخالفات البناء وإنشاء نقابة مهنة التمريض.. قرارات هامة من المحكمة الدستورية بشأن القوانين

المحكمة الدستورية
حوادث
المحكمة الدستورية العليا
الأربعاء 28/يوليو/2021 - 02:44 م

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الأربعاء، عِدة أحكام أصدرتها المحكمة الدستورية العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 3 يوليو الجاري.

وعقدت الجلسة برئاسة المستشار سعيد مرعي عمرو، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين الدكتور عادل عمر شريف، وبولس فهمي إسكندر، الدكتور محمد عماد النجار، الدكتور طارق عبد الجواد شبل، خالد أحمد رأفت، الدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز - "نواب رئيس المحكمة"، وحضور المستشار الدكتور عماد طارق البشري، رئيس هيئة المفوضين، ومحمد ناجي عبد السميع، أمين السر.

وتضمنت أبرز الأحكام، عدم قبول المحكمة الدستورية العليا، الدعوتين المطالبتين بعدم دستورية المواد 38 و39 و51، والفقرة الأولى من المادة 102 من القانون 119 لسنة 2008، بشأن قانون البناء الموحد، فيما يخص عقوبة مخالفة أعمال البناء على العمران، من خلال إنشاء مبان أو ترميمها أو هدمها دون ترخيص من الجهة الإدارية.

كما قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة “18” من القانون رقم 115 لسنة 1976 بإنشاء نقابة مهنة التمريض، المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1986، من اشتراط أن يكون الطعن في صحة انعقاد الجمعية العمومية للنقابة، أو في قراراتها، أو نتيجة الانتخاب من مائة عضو على الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية، ومصدقًا على الإمضاءات المُوقّع بها على التقرير من الجهة المُختصة.

واستندت المحكمة في حكمها بالدعوى رقم 88 لسنة 40 قضائية "دستورية"، تأسس على أن الشرطين الواردين بالنص المُشار إليه ينالان من حق التقاضي، ويعصفان بجوهره، بأن أوجب أولهما أن يكون تقرير الطعن مُوقعًا من مائة عضو على الأقل من أعضاء النقابة الذين حضروا الجمعية العمومية، ليحول هذا القيد بين من يسعون لاختصام النقابة من أعضائها، وأن يكون لكل منهم دعواه قبلها، يقيمها استقلالًا عن غيره.

تابع مواقعنا