قانوني يوضح عقوبة سرقة التيار الكهربائي: الحبس سنة وغرامة تصل إلى 200 ألف جنيه
في الفترة الأخيرة تمكنت مباحث الكهرباء من ضبط كثير من المواطنين يستولون على التيار الكهربائي بغير حق وأوضح الخبير القانوني حسن شومان أن عقوبة ذلك الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تزيد عن 200 ألف جنية.
وقال شومان، إنه طبقًا للمادة 71 المعدلة من أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015 تنص على “المعاقبة بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي وفي حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين”.
وأوضح أن المحكمة تقضي بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه كما تنقضي الدعوى الجنائية بشأن هذه الحالة إذا تم التصالح وفقًا لنص المادة (18 مكررًا ب) من قانون الإجراءات الجنائية.
ومن جانب آخر، تمكنت الأجهزة الأمنية خلال حملاتها بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي، من ضبط 81971 قضية في مجال سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة في قضايا سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد 61.473.300 جنيه.
كما ضبطت الأجهزة 86342 قضية في مجال سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة في قضايا سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد 57.492.612 جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.