"ينسب الطفل للأب".. رئيس "فتوى الأزهر" يوضح الحكم الشرعي لزواج أخوات الرضاعة
يتناسى الناس أمورًا كثيرة عند الإقبال على الزواج، وخاصًة زواج الأقارب الذي يحمل في طياته مشاكل كثيرة، وأبرزها هي أن يكون الطرفين أخوات في الرضاعة، ولا أحد منهم يكتشف ذلك إلا بعد إتمام الزواج الشرعي، وأحيانًا الإنجاب.
قال الشيخ عبد الحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى بالأزهر، إنه في حالة زواج طرفين واكتشفا أنهم إخوة في الرضاعة، وكانت الرضاعات متمة بشكل مشبع، فلا بد أن يفسخ بينهما بشكل سريع، ولا مجال لمحاولة استمرار هذا الزواج، فبجرد معرفة أنهم اخوه فلا يجوز النكاح.
وتابع الأطرش، في تصريحات خاصة لـ "القاهرة 24"، أن هذا النكاح لا يشكل زنا، ولكن به شبهه، وينسب الطفل لأبيه، مؤكدًا، أن الزواج بالأخت من الرضاعة محرم شرعًا ولا يجوز، لأنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
وشدد رئيس لجنة الفتوى بالأزهر، على المقبلين للزواج من الأقارب، ضرورة التحري حول أمر الرضاعة، وما به من شكوك قد تصل إلى أن يكون النكاح، باطلًا بعد أن رزقا بطفل، فبأي ذنب يعيش هذا الابن دون والدية معًا.