تفاصيل حكم حبس نجل الفريق سامي عنان في قضية شيك بـ180 مليون جنيه.. ومذكرة الديب بالدفاع (مستندات)
عاقبت محكمة القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار كمال مسعود، الخميس الماضي، بحبس الدكتور سمير سامي عنان، نجل الفريق سامي عنان لمدة 3 سنوات.
تعود تفاصيل اتهام سمير سامي عنان إلى عام 2016، حيث أصدر نجل الفريق سامي عنان شيكا بمبلغ 180 مليون جنيه، نظير قيامه بالحصول على أموال من عدة شركاء من بينهم الزوجة السابقة له، وقد اتفق المتهم مع الشركاء على أن يقوم بصرف الشيك في العام 2020، إلا أنه أصدر أمره بعدم صرف الشيك مما ترتب عليه صدور الحكم السابق.
وقال فريد الديب في مذكرة طعنه على حكم حبس سمير سامي عنان بأن تاريخ كتابة الشيك تم في تاریخ مغاير للتوقيع حتى بعضد دفاعه من كون الشيك قد سلم للمدعية بالحق المدني في عام 2015 كما هو واضح بالإنذار وأنه لم يحرر نهائيا البيان الخاص بالمبلغ الوارد بالشيك أو التاريخ الثابت به وهو الأهم أيضا لإثبات واقعية انقضاء الدعوى الجنائية مضي المدة.
تابع الديب في مذكرة دفاعه عن نجل الفريق سامي عنان : أكد تقرير أبحاث التزييف والتزوير أنه انتهى تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير إلى نتيجة مؤداها أن الطاعن سمير سامي عنان هو الكاتب البيان الاسم الثابت بخانة ادفعوا إلى وهو الكاتب للتوقيعين الثابتين بالشيك موضوع الفحص، والمتهم لم ينكر نهائيا واقعة توقيعه على الشيك للمدعية بالحق المدني وكتابة اسمها في الشبك حيث إن الإنذار المرسل لها بتاریخ 13 أبريل 2016 والذي جاء به رقم الشيك والبنك المسحوب عليه قد ذكر صراحة أن الشيك تم توقيعه للمدعية بالحق المدني على بياض دون تاريخ أو مبلغ وكان ضامنا لتأسيس منزل الزوجية، وهذا يؤكد صحة دفاع المتهم بشأن الانقضاء.
تفاصيل قضية نجل الفريق سامي عنان
أوضحت مذكرة دفاع الديب عن سمير سامي عنان أنه: في 13 أبريل 2016 قدم حافظة مستندات المدعية بالحق المدني المقدمة بجلسة 27 فبراير 2021 والتي حوت أصل شيك منسوب صدوره اللهم موقع على بياض وتمزق وتم لصقه بلاصق يحمل رقم 112 أي سابق على الشيك موضوع الجنحة الماثلة والمتخذ رقم 113 والمسحوب أيضا على بنك أبوظبي الوطني فرع الشويقات وقد ذكر دفاع المدنية بالحق المدني على وجه الحافلة أن ذلك الشيك ثم تمزيقه وكتابة شيك آخر وهو الشيك مسند الجنحة الماثلة في 13 أبريل 2016 وأن المتهم قد حاول إدخال اللبس وإيهام المحكمة بأن هناك فرق بين الشبكين والسؤال الذي يطرح نفسه وبقوة، وهو: لماذا احتفظت المدعية بالحق المدني بذلك الشيك الذي تم تمزيقه والذي لم يحوي تاریخ أيضا أو مبالغ ولو أن ذلك الشيك تم تمزيقه وكتابة شيك آخر وهو الشيك سند الجنحة التي كانت البيانات الواردة بالشيك سند الجنحة الماثلة من تاريخ ومبالغ في ذاتها البيانات الواردة بالشيك الممزق ما دام أنه تم توقيعه بدلا منه في حين أن الشيك الممزق لم يذكر به نهائيا تاریخ استحقاقاته أو أية مبالغ وارده به وهذا يؤكد أيضا دفاع المتهم الوارد مذكرته المقدمة بجلسة 30 يناير 2021، ويؤكد صحة الدفع بسقوط الدعوى الجنائية بمضي المدة، بل إن احتفاظ المدعية بالحق المدني بذلك الشيك ولصقه بعد تمزيقه وتقديمه أمام المحكمة يؤكد سوء النية المبيتة بل وخيانة الأمانة المعاقب عليها قانونيا وكيفما قلب الأمر فإن الإنذار المعلن للمدعية بالحق المدني في 16 أبريل 2019 الوارد به رقم الشيك وهو 113 وليس 112.
فريد الديب يدافع عن سمير سامي عنان
أضاف فريد الديب: زعمت المدعية بالحق المدني بحافظة مستنداتها المقدمة بجلسة 27 فبراير 2021 وكذا البنك المسحوب عليه كان بمفرده الإثبات واقعة انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة، وثانيا عدم قبول الدعوى الجنائية السقوط الدعوى المدنية بالتقادم، وقامت المدعية بالحق المدني بتحريك دعواها الجنائية بالطريق المباشر ويشترط لقبول الدعوى الجنائية على طريق الادعاء المباشر أن تكون الدعوى المدنية مقبولة، وبإنزال ذلك على واقعات الجنحة الماثلة تبين أن المدعية بالحق المدني کما هو ثابت من الإنذار المرسل لها من المتهم بتاریخ 13 أبريل 2016، قد تحصلت على الشيك رقم 113 المسحوب على بنك أبوظبي الوطني، وهديا بنص المادة 172 من القانون المدني والتي تنص على أنه تسقط بالتقادم دعوى التعويض الناشئة، عن العمل غير المشروع بانقضاء 3 سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور لحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه، وتسقط هذه الدعوى في كل حال بانقضاء، بالجلسة المنعقدة علينا في يوم السبت الموافق 22 مايو 2021 تحت رئاسة الأستاذ معتز صادق وبحضور الأستاذ حسام مروان السيد ومحمد كمال صدر الحكم الآتي في القضية رقم 2930 لسنة 2020 جنح قسم القاهرة الجديدة ضد سمير سامي حافظ عنان.
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة الشفهية: حيث أن وقائع الدعوى تخلص في أن المدعي بالحق المدني أقامها بطريق بالادعاء المباشر بموجب صحيفة اودعت قلم کتاب المحكمة وأعلنت قانونا للمتهم والنيابة العامة وطلب من النيابة العامة معاقبته وطلب عقابه بالمواد 534 قانون العقوبات.
وسند دعواه بحافظة مستندات طويت على أصل الشيك سند الدعوى والذي ثبت من اطلاع المحكمة عليه، أنه شيكا بنكيا أو من حيث أنه يتضح مما تقدم أن المستند الذي قدمه المدعي بالحقوق المدنية قد استوفي سائر البيانات التي يتطلبها القانون لاعتباره شيکا يجري مجرى النقود، إذ يحمل أمرا من المتهم لأحد البنوك بدفع مبلغ معين في تاريخ معين لأمر المستفيد، وهو بهذه المثابة يعتبر أداة وفاء يستحق الدفع بمجرد الاطلاع علية ويعد شيكا بالمعنى المقصود في المادة 473 من القانون 17 لسنة 1999.
تابع المحامي فريد الديب: كما أن العبارة الواردة بقسيمة الرفض المشار اليها تتقابل في معناها مع عبارة " ليس له مقابل وفاء قابل للصرف " الواردة في المادة 34 من القانون 17 لسنة 1999 ومن حيث إنه من المقرر قانونا بمقتضى نص المادة 473 من قانون التجارة الجديد الصادر بالقانون السنة 1999 ومن المقرر بنص المادة 18 من القانون المتقدم أنه "لحامل الشيك الرجوع على الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين به إذا قدمه خلال ميعاد التقديم ولم تدفع قيمته وأثبت الامتناع عن الدفع باحتجاج، ويجوز عوضا عن الاحتجاج إثبات الامتناع عن الدفع وسببه ببيان يصدر من مسحوب عليه مع ذكر وقت تقديم الشيك، ويكون البيان مؤرخا ومكتوبا على أنموذج خاص أو من سرفة مقاصة على أن يذكر فيه أن الشيك قدم في الميعاد ولم تدفع قيمته، ومن المقرر بنص المادة 534 من ذات القانون أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب عمدا أحد الأفعال الآتية: أ- إصدار شيك له مقابل وفاء قابل للصرف، من حيث إنه من المقرر في قضاء محكمة النقض أن مجرد إعطاء الشيك من الساحب إلى مستفيد يتحقق به معني طرحه للتداول فإذا تبين أنه ليس له رصيد قائم وقابل للسحب أو كان صيد اقل من قيمته أو سحب مصدره كل أو بعض رصيده بحيث يصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك. العلم بذلك أوامر المسحوب عليه بعدم دفع قيمته قامت الجريمة المنصوص عليها في المادة 32 من قانون العقوبات اذ تنعطف بهذا الطرح للتداول الحماية القانونية التي أسبغها الشارع عقاب على هذه الجريمة، باعتبار أن الشيك أداة وفاء تجري مجرى النقود في المعاملات وأن الوفاء بالنقود سواء بسواء، وذلك صونا لهذه الورقة وحماية لها عند قبولها في التداول وبعد ذلك بالأسباب التي دعت صاحب الشيك إصداره اذ لا أثر لها على طبيعته وتعد من قبيل البواعث التي لا تأثير لها على قيام المسئولية التي لم يستلزم الشارع لتوافرها نية خاصة الطعن رقم 970 - لسنة 66 ق.
وأضاف المحامي الديب في مذكرته عن سمير سامي عنان: من المقرر أن جريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد، تتم بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء له قابل للسحب في تاريخ الاستحقاق، ذلك العلم المفترض في حق المتهم الذي يعلم من قبل عند إصدار الشيك أنه لا يوجد له حساب أصلا بالبنك، وإذا كان المتهم قد اعترف بأنه، أصدر الشيك وسلمه للمجني عليه، فإنه يكون قد ارتكب الجريمة منصوص عليها في المادتين 339 و337 من قانون العقوبات، ولا يؤثر في قيام مسئوليته عنها أن يكون قد سدد كل أو بعض قيمة الشيك موضوع الاتهام ما دام أن هذا السداد على فرض قيامه قد تم في تاريخ لاحق لوقوع الجريمة وتوافر أركانها الطعن رقم 2924 - السنة 53 ق ومن حيث كان ما تقدم وكانت المحكمة تطمئن إلى أمور ضمان إلى إصدار المتهم للشيك سند هذه الدعوى لأنه صادر على مطبوعات البنك المسحوب عليه والذي بتقديمه إليه من قبل المستفيد لم يقرر أن توقيع الساحب المتهم، غير مطابق لذلك المحفوظ لدى البنك، كما أن المحكمة تطمئن إلى توافر علم المتهم بالجريمة ذلك العلم مستفاد من إصداره للشيك مع عدم وجود مقابل وفاء قابل للصرف، كما أنه يجب على المتهم متابعة حركات الرصيد لدى البنك من قدرته على الوفاء بقيمة الشيك وحيث أن المتهم دفع بان الشيك قد مر عليه اكثر من ثلاث سنوات الا أن المحكمة قامت بعرضه على الطب الشرعي أنه تعذر اثبات التعاسر الزمني مما تقضي معه المحكمة بإدانة المهم الأمر الذي يستوجب معاقبته بالمادة 234 /1 بلدا من القانون 17 لسنة 1999 من قانون الإجراءات الجنائية، ومن حيث إنه عن طلب التعويض فلما كان طلب التعويض في جريمة إصدار شيك دون رصيد يكون من إصداره كذلك ورده إلى المجني عليه وعدم صرفه فإن طلب المدعي بالحقوق المدنية إلزام المتهم بالتعويض الناشئ عن ارتكابه لهذه الجريمة تكون قد توافرت مقوماته، لما هو مقرر من أنه يكفي في وقوع الضرر المستوجب للتعويض أن يثبت إدانة المتهم، الأمر الذي تري معه المحكمة والحال كذلك إدانة المتهم عملا بالمادة 4 من قانون الإجراءات الجنائية على نحو ما سيرد بالمنطوق.
فلهذه الأسباب قضت المحكمة حضوريا بمعاقبة سمير سامي عنان نجل الفريق سامي عنان بالسجن ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة خمسين ألف جنيه.