بعد واقعة النائب عبد العليم داوود.. برلمانية تكشف مهام لجنة القيم
قالت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، إن لجنة القيم في المجلس منوطة بدراسة تجاوزات الأعضاء، مشيرة إلى ان اللجنة بإمكانها رفع التقارير عن تجاوزات الأعضاء إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في المجلس.
وتابعت وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، في تصريحات خاصة لـ "القاهرة 24"، أن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في المجلس مسئولة عن أخذ الرأي النهائي بشأن هذه التجاوزات بعد الرجوع إلى اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
وتنص المادة 28 من اللائحة الداخلية بأن تشكل لجنة القيم بقرار من المجلس فى بداية كل دور انعقاد سنوي عادى، بناء على ترشيح اللجنة العامة، برئاسة رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وعضوية أربعة عشر عضوًا، على أن يكون نصفهم على الأقل من غير المنتمين للحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس، وتنتخب اللجنة فىي أول اجتماع لها وكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها.
وأشارت المادة إلى أنه لا يكون اجتماع اللجنة صحيحًا إلا بحضور أغلبية أعضائها، بشرط أن يكون من بينهم رئيسُها أو أحدُ وكيليها، وفيما عدا ما ورد فى شأنه نص خاص فى هذه اللائحة، تصدر قرارات اللجنة بأغلبية الحاضرين.
كما أكدت المادة 29 من اللائحة الداخلية للمجلس بأن لجنة القيم تختص بالنظر فيما ينسب إلى أعضاء المجلس من مخالفات تشكل خروجًا على القيم الدينية أو الأخلاقية أو الاجتماعية، أو المبادئ الأساسية السياسية أو الاقتصادية للمجتمع المصري، أو الإخلال بواجبات العضوية، وذلك كله طبقًا لأحكام الدستور أو القانون أو هذه اللائحة.
وأوضحت المادة 30 بأن يحال العضو إلى لجنة القيم بقرار من مكتب المجلس إذا رأى مبررًا لذلك، بعد سماع أقوال العضو.
وتشير المادة 31 بأن تخطر لجنةُ القيم العضوَ كتابةً للحضور أمامها فى الميعاد الذى تحدده لذلك، على ألا تقل المدة من تاريخ الإخطار حتى الميعاد المحدد لانعقاد اللجنة عن سبعة أيام، وفي إذا تخلف العضو عن الحضور دون عذر مقبول، أعادت اللجنة إخطاره طبقًا للقواعد السابقة، فإذا تخلف العضو بعد ذلك دون عذر مقبول تستمر اللجنة فى مباشرة إجراءاتها. وعلى رئيس اللجنة أن يطلع العضو، في أول اجتماع يحضره أمامها، على ما هو منسوب إليه. وللعضو أن يختار أحد أعضاء المجلس لمعاونته فى إبداء دفاعه أمام اللجنة، وعلى اللجنة الاستماع إلى أقوال العضو وتحقيق أوجه دفاعه، وللجنة أن تجرى التحقيق بنفسها أو أن تشكل لجنة فرعية لذلك من بين أعضائها، وتعرض نتيجة التحقيق عليها.
كما تؤكد المادة 32بأنه لا يجوز أن يحضر اجتماعات لجنة القيم من غير أعضائها إلا من يندبه رئيس المجلس لأمانة اللجنة، بناء على ترشيح رئيسها، وكذلك من تأذن له اللجنة في الحضور أمامها. وتحرر محاضر اجتماعات اللجنة، ويوقعها رئيسها وأمينها.
وتنص المادة “33” بأن للجنة القيم أن تصدر قرارًا مسببًا بحفظ الموضوع المحال إليها قِبَلَ العضو، وتخطر المجلسَ أو مكتبَه، حسب الأحوال، بهذا القرار، كما يُخطَر العضوُ به كتابةً.
كما تشير المادة 34 بأن تختص لجنة القيم باقتراح توقيع أحد الجزاءات البرلمانية المنصوص عليها فى البنود أولًا وثانيًا وثالثًا ورابعًا من المادة 381 من هذه اللائحة، على من يثبت قِبَلَهُ من الأعضاء أيةُ مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في قرار الإحالة، والمشار إليها فى المادة 29 من هذه اللائحة.
ويُعرَض تقريرُ لجنة القيم باقتراح توقيع الجزاء، على المجلس، في أول جلسة تالية ويجوز للمجلس أن ينظر التقرير فى جلسة سرية، بناء على طلب العضو المقترَحِ توقيعُ الجزاءِ عليه، وبعد سماع معارض واحد لسرية الجلسة ودون مناقشة. وللمجلس أن يقرر حفظ الموضوع، أو توقيع أحد الجزاءات المبينة فى البنود من أولا إلى رابعا من المادة 381 من هذه اللائحة على العضو.
وتؤكد المادة 35 من اللائحة الداخلية للمجلس بأنه إذا انتهت لجنة القيم بأغلبية أعضائها إلى أن ما ثبت قِبَلَ العضو من مخالفات من الجسامة بحيث قد تستدعى إسقاط العضوية عنه، أحالت الأمر بتقرير إلى مكتب المجلس ليقرر إحالة العضو إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. وللجنة الشئون الدستورية والتشريعية بعد دراسة الموضوع أن تقترح توقيع أى من الجزاءات المنصوص عليها فى المادة 381 من هذه اللائحة، وفى حالة اقتراحها إسقاط العضوية، تباشر الإجراءات المقررة لذلك، طبقًا للأحكام المنصوص عليها فى الفقرات الثانية وما بعدها من المادة 388، والمادة 389 من هذه اللائحة.
وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وافق على تقرير لجنة القيم، الخاص بتوجيه اللوم للنائب محمد عبد العليم داود؛ بشأن ما بدر منه من إساءة لمجلس النواب في بداية دور الانعقاد الأول للمجلس، وتحديدًا في الجلسة العامة التي انعقدت يوم 29 يناير من العام الجاري.