شروط رفع الحصانة عن عضو مجلس النواب
اختتم مجلس النواب دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني، حيث بلغ عدد الجلسات العامة خلال هذا الدور 58 جلسة عامة، بإجمالي عدد ساعات 278 ساعة، ووافق خلالها المجلس على 146 مشروع قانون.
وكشف المجلس رفضه لـ3 طلبات لرفع الحصانة عن أعضاء المجلس، بعد طلب النواب، أبرزها رفض طلب رفع الحصانة عن النائب شريف مصطفى الجبلي، رئيس لجنة الشئون الإفريقية بالمجلس.
وتنص المادة 357 من اللائحة الداخلية لـ "مجلس النواب" على تقديم طلب الإذن برفع الحصانة عن العضو إلى رئيس المجلس، ويجب أن يتوافر في الطلب الشروط الآتية:-
أولًا: إذا كان مقدمًا من إحدى الجهات القضائية:-
1- أن يكون مقدما من النائب العام أو من المدعى العام العسكري، حسب الأحوال.
2- أن يبين الطلب الواقعة المنسوبة للعضو المطلوب رفع الحصانة بسببها، والمواد المؤثمة لهذه الواقعة.
3- أن يبين رقم القضية المقيدة ضد العضو، وما اتخذ فيها من إجراءات في مواجهة الغير، وصورة من أوراق ومستندات القضية.
ثانيًا: إذا كان مقدما ممن يريد إقامة دعوى مباشرة، ويجب أن تتوافر في الراغب في إقامتها الصفة والمصلحة، وأن يقدم طلبا برفع الحصانة، مرفقا به صورة من عريضة الدعوى المزمع إقامتها، مع المستندات المؤيدة لها، ومبينًا فيها على وجه الوضوح الواقعة المنسوبة للعضو والمواد المؤثمة لها.
ولا يعتبر طلبا بالإذن برفع الحصانة عن عضو مجلس النواب كل طلب لم يستوفِ الشروط المُشار إليها.