"إيحاء بحركات جنسية".. واقعة تحرش جديدة بفتاة في التجمع
تداول مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك، منشورًا لشاب يدعى أحمد محسن، يحكي خلاله واقعة تحرش، شهدها شارع التسعين بمنطقة التجمع الخامس.
وكتب محسن، في المنشور أنه أثناء سيره في شارع التسعين بالتجمع الخامس، شاهد شابين، على متن دراجة نارية، تعرضا لإحدى الفتيات التي تقود سيارتها، وتحرشا بها عن طريق الإيحاء بحركات جنسية.
وأضاف الشاب أن أكثر الأشياء التي أثارت غضبه، أثناء واقعة التحرش، أن بعضًا من الناس الموجودين في سياراتهم شاهدوا ما حدث ولم يحركوا ساكنًا.
وتابع الشاب: “خلال واقعة التحرش اللفظي أخذت قرار بأني أتدخل لإيقاف ما يحدث، وكان لا بد أن أتخذ موقف، دخلت بسيارتي بين عربية البنت والشابين المتحرشين، وقفلت عليهم وشتمتهم على أساس أنهم يسيبوها في حالها".
يشار إلى أن قانون العقوبات ينص على أن عقوبة التحرش اللفظي في المادة رقم 306 مكرر أ منه، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه، ولا تزيد على 5 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية، سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل، بأي وسيلة، بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.
وأشار محمد ثروت المحامي بالنقض إلى أن عقوبة التحرش اللفظي تكون الحبس لمدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، وبإحدى هاتين العقوبتين، إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه"، لافتًا إلى أنه "في حالة العودة، تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى، وأن المادة 306 مكرر (ب) تنص على أنه: يعد تحرشًا جنسيًّا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".