المحكمة التأديبية تُبرئ أستاذة جامعية من التجاوز في حق عميد إحدى الكليات
ألغت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، قرار مجازاة أستاذة جامعية بكلية التربية الرياضية بإحدى الجامعات، المتضمن مجازاتها بعقوبة اللوم، لما نُسب إليها من مخالفة الأعراف والتقاليد والقواعد الجامعية من تجاوز في حق العميد.
وألغت المحكمة هذا الجزاء لعدم تقديم الجامعة مستندات تؤيد أحقيتها في صدور قرار العقاب، مما يؤيد ادعاء الأستاذة الجامعية.
وصدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة.
وثبت أن الطاعنة تشغل وظيفة أستاذ مساعد بقسم نظريات وتطبيقات الألعاب الجماعية بكلية التربية الرياضية بإحدي الجامعات، وصدر قرار بمجازاتها بعقوبة اللوم، على سند من مخالفتها القواعد والتقاليد الجامعية، بتجاوزها في حق عميد الكلية محل عملها أمام الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، وتجاوزها في حق العميد السابق للكلية بتوجيه اتهامات له قائمة على غير سند من الواقع أو القانون.
المحكمة التأديبية وعقوبة اللوم
وإذ لم تقدم الجامعة المطعون ضدها ملف التحقيقات التي تم على أساسها إعداد مذكرة التحقيق، وصدر بناءً عليها قرار عقابها، فحَجَبَت بمسلكها عن المحكمة مُكنتها القانونية والواقعية في الوقوف على مواجهة الطاعنة بالاتهامات المسندة إليها، ودفوعها التي أبدتها بشأنها، ومواجهتها بشهود الواقعات المنسوبة إليها، وبالجملة مدى استيفاء التحقيق لجميع الضمانات القانونية المقررة في هذا الشأن.
واعتبرت المحكمة ذلك نكولًا من جانب الجامعة عن تقديم ما يؤيد قرار العقاب للأستاذة الجامعية، إثباتًا لارتكابها ما يبرر مجازاتها صدقا وعدلا، مما يُؤكد صحة ما تدعيه الطاعنة من عدم كفالة الضمانات المقررة قانونا في التحقيق المجرى معها، وعدم قيام قرار الجزاء على سبب مشروع، ليوصَم والحال كذلك بعيب بمخالفة القانون، فيضحى خليق بالإلغاء مع ما يترتب على ذلك من آثار، وهو ما تقضي به المحكمة.