الإثنين 23 ديسمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

المحكمة الإدارية تنعش خزينة الدولة بملايين الجنيهات فروق أسعار بيع أراضي وزارة الزراعة

وزارة الزراعة - أرشيفية
حوادث
وزارة الزراعة - أرشيفية
الأربعاء 04/أغسطس/2021 - 03:54 م

قضت المحكمة الإدارية العليا، بقبول طعن وزير الزراعة بصفته، والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، لإلغاء حكم أول درجة القاضي منطوقه بإلزام الهيئة بتحرير عقد بيع للمواطن مقيم الدعوى لقطعة أرض بطريق مصر إسكندرية تبلغ مساحتها 28 فدانًا و18 قيراطًا، و9 أسهم بسعر 3500 جنيه للفدان، وقضت المحكمة مجددًا برفض دعوى المواطن، والبيع بسعر 100 ألف جنيه للفدان الواحد وفقًا لتقدير اللجنة المنتدبة لتقييم قيمة الأرض.  

وثبت للمحكمة، أنه عام 1998 أبرمت الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية مع جمعية زراعية عقد إيجار بقصد التمليك لمساحة 700 فدان واقعة بعد حد الـ 2 كم خارج الزمام بطريق مصر الإسكندرية محافظة الجيزة، على أن يتم تمليكها لها بسعر مائتي جنيه للفدان، أي بإجمالي مبلغ 140.000 مائة وأربعون ألف جنيه، شريطة إثبات الجدية في تمام استصلاح واستزراع كامل المساحة خلال ثلاث سنوات من التاريخ المحدد بعقد الإيجار.

وكان عضو الجمعية قد تسلم قطعة من الأرض ومساحتها ثلاثون فدانًا بموجب محضر تسلم موقّع من رئيس الجمعية بتاريخ 25/10/1987، وقد تنازل المذكور عن هذه المساحة للمواطن مقيم هذه الدعوى، بموجب عقد تنازل عام 2002، وقد عجز المطعون ضده عن تقديم الدليل بأنه أوفى بالالتزام بالاستصلاح والاستزراع خلال الأجل المضروب بعقد الإيجار، إذ عليه دون سواه عبء إثبات ذلك، ومن ثم فإن عقد الإيجار المشار إليه يعد مفسوخًا من تلقاء نفسه وفقًا لحكم الفقرة الأخيرة من المادة (13) من القانون رقم 143 لسنة 1981 المشار إليه، والبند السابع من عقد الإيجار والذي يقضي باعتبار العقد مفسوخًا من تلقاء نفسه في حالة عدم إثبات الجدية في استصلاح واستزراع كامل المساحة في نهاية مدة الإيجار، وعليه تضحى حيازة المطعون ضده لتلك المساحة بصفته واضع يد عليها دون سند من القانون.

وأخذت هيئة التعمير والتنمية الزراعية بذلك وعرضت طلب الشراء المقدم من المواطن المذكور على اللجان المختصة، وقد أجريت عدة معاينات آخرها عام 2012 والتي أسفرت عن أن المطعون ضده هو واضع اليد الفعلي، وأن إجمالي المساحة يبلغ 9س، 18ط، 28ف وأن مساحة المباني قدرها 231،71 م2 عبارة عن سكن عمال، ثم صدر القرار المطعون بتقدير سعر الفدان بواقع 100،000 مائة ألف جنيه وبواقع 400،00 أربعمائة جنيه للمتر المربع من الأرض المباني وتحصيل مقابل الانتفاع اعتبارًا من عام 1998 تاريخ انتهاء عقد الإيجار المحرر للجمعية المنحلة.

وثبت للمحكمة، أن هذا التقدير تم من خلال لجان متخصصة تضم في عضويتها عناصر من جهات مختلفة وذات خبرة، ومن ثم فلا معقب على تقديرها لقيمة الأرض، ما دام خلا مسلكها في هذا الشأن من إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها، وهو ما لم يقم عليه دليل من الأوراق.

كما جاءت الأوراق خلوًا مما يفيد وجود مغالاة في تقدير سعر الفدان، أو عدم مراعاة تلك اللجان لعناصر التقييم التي حددها المشرع، وعليه فإن القرار المطعون فيه يكون قد جاء موافقًا لصحيح حكم القانون ولا مطعن عليه.

تابع مواقعنا