مخالفات تؤدي إلى شطب المرشد السياحي من النقابة
أصدرت النقابة العامة للمرشدين السياحيين بيانًا يوضح قانون 121 لسنة 1983 المنظم لمهنة الإرشاد السياحي، والذي أنشئت النقابة واحتوت عضويتها على أساسه.
وحصل "القاهرة 24" على نسخة من بيان نقابة المرشدين السياحيين والذي تنص المادة 16 منه على أنه لا يجوز للمرشد السياحي المجادلة في الأمور السياسية أو الدينية بما يتعارض مع النظام العام والآداب.
وحدد بيان النقابة الأمور التي تؤدي إلى شطب المرشد السياحي من قائمتها وهي كالآتي:
- إجبار الضيوف الذين يرافقهم على التصوير رافعين علامة رابعة، ليتم تداولها واستخدامها سياسيًّا في وسائل إعلام أجنبية ضد الدولة المصرية.
-كتابة ما يفيد الاتهام الصريح لأجهزة الدولة على صفحات موجود عليها أجانب وتتم ترجمتها إلى لغات مختلفة.
- استخدام ألفاظ خارجة عند الحديث عن قيادات كبرى في الدولة والسخرية منها.
- الإدلاء بتصريحات صحفية تصف الحكومة المصرية بحكومة الانقلاب.