شيري وزمردة تطعنان بالنقض على حكم حبسهما 5 سنوات
تقدم اليوم المحاميان الدكتور هاني سامح، وصلاح بخيت، بمذكرة للطعن بالنقض على الحكم الصادر ضد شيري هانم وزمردة، وحمل رقم تتابع 99 بمحكمة النقض.
وجاءت أبرز أسباب الطعن بالنقض: “التحقيق معهما دون محامي وبعيد يوم من القبض عليهما بإرهاق وبلا نوم وبطلان اعتراف الثانية وتناقضه وتزوير الأدلة الإلكترونية، ومخالفة الحقوق والحريات الدستورية الواردة بدستور 2014 ومخالفة المادة الثانية الخاصة بالشريعة الإسلامية”.
جاء في مذكرة الطعن مخالفة الحكم للقانون، مع البطلان للتساند لدليل فاسد مع القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في القانون، وتأويله والتغاضي عن بطلان من النظام العام اعترى الإجراءات وتجاهل دفوع جوهرية ببطلان الأدلة المحرزة على الفلاشة المقدمة من ضابط الواقعة وتزويرها، وبطلان الأدلة الالكترونية والأحراز الواردة بالقضية لعدم حجيتها وانهيار قيمتها الإثباتية وفقا للقانون.
وأوضحت المذكرة أن انتهاك ضوابط واشتراطات القانون بشأن تحديد من يتصدى للقطع بما يخص الأدلة الإلكترونية وفحصها ومطالعتها والقطع بصحة الدليل الإلكتروني من عدمه وهي اختصاص هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات وهي السلطة الجذرية العليا والجهة الفنية الوحيدة المختصة، بتقديم المشورة الفنية وأعمال الخبرة بشأن تكنولوجيا المعلومات، والبطلان لابتناء الحكم على مصادر سرية ورفض مجري التحريات الكشف عنها، رغم أن المتهمتين أم وابنتها وليستا من عصابات جلب المخدرات أو مافيا الأراضي أو عصابات القتل حتى يخشى على مصدره السري منهما.
وورد بالمذكرة أن تجاهل الرد على البطلان لعدم إثبات فنيات كشف البصمة الزمنية الالكترونية والتشفير وتقنيات المفتاحين العام والخاص وتوثيقات الأكواد والخوارزميات الواجبة لإثبات صحة وفحص الدليل الإلكتروني المنصوص عليها في اللوائح والقوانين الإلكترونية، وبطلان فحص الرسائل والمحادثات والاطلاع عليها من قبل مأمور الضبط والنيابة العامة لانتهاك الدستور مادة 57، والقانون مادة 206 من قانون الإجراءات الجنائية، ومبادئ محكمة النقض الطعن 6852 سنة 59، لعدم الحصول على إذن مسبق مسبب من قاضي جزئي مع تجاوز الضابط لإذن النيابة العامة.
ولبطلان تحقيقات النيابة العامة وما تلاها من إجراءات وما نتج عنها من أدلة لمخالفتها المادة 54 من الدستور وحصولها في غيبة محامي عن المتهمتان انتهاكًا للمادة 124 إجراءات وذلك أصليًا لكون الاتهام معاقب عليه بالحبس الوجوبي وفق المادة الأولى من قانون 10/1963، وثانيا لكون المادة 54 من الدستور واضحة بينة واجبة التطبيق الفوري دون الحاجة إلى قانون يشرحها حيث تنص المادة على إنه يجب أن يُبلغ فورًا كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، ويُمكّن من الاتصال بذويه وبمحاميه فورًا..ولا يبدأ التحقيق معه إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن له محام، نُدب له محام.
ولبطلان الاعتراف المنسوب أمام محكمة أول درجة لتضاربه وتخبطه وعدم وضوحه وصدوره عن جهل ولعدم تلاوة أمر الإحالة وعدم تلاوة الاتهامات والقيد والوصف، وقد أشار الحكم إلى اعترافهما بما جاء في أقوالهما استدلالا وتحقيقا رغم إنكار المتهمة الأولى بتلك الأقوال بشكل قاطع وأنكرت الثانية حال تبصيرها في افتتاح المحضر مع بطلان محضر جمع الاستدلالات والتحقيقات.
ولتجاهل الدفع الجوهري ببطلان الاتهام بجريمة الفعل الفاضح العلني لأن السب مهما فحش لا يعد فعلا فاضحا وهذا مبدأ مستقر لمحكمة النقض حيث قالت إنه يشترط لتوافر جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وقوع فعل مادي يخدش في المرء حياء العين أو الأذن. أما مجرد الأقوال مهما بلغت من درجة البذاءة والفحش فلا تعتبر إلا سبًا، والوصف القانوني الصحيح لهذه الواقعة أنها سب وفق قانون العقوبات والطعن رقم 440 لسنة 23 قضائية، فالكلام البذي ليس فعلا فاضحا.
وانهيار الحكم بخصوص الاتهام السابع بممارسة الدعارة لمخالفة المحكمة في تكوين عقيدتها للدستور ومادته الثانية التي أوجبت شروطا جوهرية لتكوين عقيدة الاتهام بممارسة الدعارة حيث المادة الثانية من الدستور وفيها أن أحكام الشريعة الإسلامية القاطعة الواضحة الثابتة تمثل قيدا دستوريا يجب على المحكمة احترامه، فاشترط في الشهادة على الزنا أربعة شهود من الرجال العدول، فإن نقصوا عن أربعةٍ أو لم يكونوا عدولًا واختلفت شهاداتهم حُدُّوا حد القذف.
يذكر أن محكمة الجنح المستأنفة الاقتصادية قد حكمت عليهما بما نصه "بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به بالبند أولا عن الاتهامات من الأولى وحتى الخامسة للمتهمتين بجعل عقوبة الحبس لمدة سنتين لكل منهما والتأييد فيما عدى ذلك 2- بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به بالبندين ثانيا للمتهمة الأولى وثالثا للمتهمة الثانية وألزمتهما المصروفات الجنائية"