الثلاثاء 24 ديسمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

تأييد التحفظ على أموال المتهمين.. المحكمة تصدر قرارا جديدا في قضية مستريح البيتكوين (مستندات)

عزت مستريح البيتكوين
حوادث
عزت مستريح البيتكوين
الخميس 05/أغسطس/2021 - 07:58 م

قررت المحكمة الاقتصادية بالتجمع الخامس، تأييد قرار التحفظ على أموال عصابة مستريح البيتكوين، والبالغ عددهم 10 متهمين، حيث تم القبض على 6 أشخاص بينهم سيدة، وجاري البحث عن 4 آخرين.

كما قررت المحكمة إحالة محاكمة المتهمين في القضية المعروفة بـ "مستريح البيتكوين"، لاتهامهم بالنصب على 3 آلاف مواطن، بملغ مالي قدره 200 مليون جنيه، إلى دائرة أخرى لأسباب قانونية من هيئة المحكمة.

وحصل “القاهرة 24” على التحقيقات في القضية مستريح البيتكوين، والتي تضم 10 متهمين يترأسهم المتهم الأول "عزت.س"، حيث صدر القرار رقم 6 لسنة 2021 في القضية رقم 2000 لسنة 2020، المشهورة إعلاميا بقضية مستريح البيتكوين، حيث قرر المستشار حمادة الصاوي النائب العام، بعد الاطلاع على مذكرة نيابة الشئون المالية والتجارية المؤرخة، بـ 20 يناير لسنة 2021، وإعمالا لنص المادة 208 مكرر أ من قانون الإجراءات الجنائية، بالتحفظ على أموال كل من المتهم الأول "عزت.س.إ" وزوجاته "دينا.أ"، و"أسماء.م"، و"إیناس.م" وأولاده القصر.

والتحفظ على أموال المتهمة الثانية “أسماء.ع” وزوجها  “مصطفی.ف” ونجلتيها القاصرتين رفيدة وتسنيم، والمتهمة الثالثة منى وزوجها عل ونجلتها القاصرة سندس، والمتهم الرابعة يمني.م، والمتهم الخامس حسام.ع، والمتهم السادس “عمرو.ع”، والمتهم السابع "أحمد.س" وزوجته "اسراء.ط"، والمتهم الثامن "أسامه.م"، وزوجته "مها.ع" وأولاده القصر آریا ومحمود، والمتهم التاسع "خالد.ف" وزوجته "مروة.م" وأولاده القصر رياض ومحمد وسیف الدین وکارما، والمتهم العاشر “محمد.ع” وزوجته “مروة.أ” وأولاده القصر سلسبیل ونور، ضمن متهمي قضية مستريح البيتكوين.

وأمرت النيابة العامة مؤقتا بمنع المتهمين في قضية مستريح البيتكوين، من التصرف في أموالهم الشخصية دون أرصدة الشركات التي يساهمون فيها، سواء كانت أموالا نقدية أو منقولة أو سائلة أو أسهم أو سندات أو صكوك أو خزائن أو ودائع مملوكة لهم بالبنوك والشركات وغيرها، وأموالهم العقارية الشخصية وذلك بالبيع أو التنازل أو الرهن أو ترتيب أية حقوق شخصية أو عينية عليها وذلك بجميع البنوك العاملة بجمهورية مصر العربية.

ولا يسري أمر المنع على المرتب أو على المعاش الحكومي باعتباره نفقة موقتة إعمالا لنص المادة 144 من القانون رقم 79 لسنة 1970 بشأن إصدار قانون التأمين الاجتماعي، ويعرض الأمر على المحكمة الجنائية المختصة خلال المواعيد المقررة قانونا، كما يعرض على نيابة الشئون المالية والتجارية تنفيذه.

قرار التحفظ على الأموال
قرار التحفظ على الأموال
قرار التحفظظ 2
قرار التحفظظ 2
تابع مواقعنا