الدستورية العليا تنظر دعوى عدم دستورية عقوبة إقامة مبان أو منشآت على الأراضي الزراعية
تنظر اليوم المحكمة الدستورية العليا، دعوى عدم دستورية عقوبة إقامة مبان أو منشآت على الأراضي الزراعية بما تنص عليه المادة 156، من القانون 116 لسنة 1983 المعدلة بالقانون 7 لسنة 2018 "قانون الزراعة.
وتطالب الدعوى رقم 26 لسنة 42 دستورية، التي أقيمت ببطلان ما تضمنه الفقرة الأولى من نص المادة 156 من قانون الزراعة، والتي تنص على أنه: يعاقب من يخالف أحكام المادة 152 من هذا القانون أو الشروع فيها بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 5 سنوات، وبغرامة مالية لا تقل عن 100ألف جنيه ولا تزيد على 5 ملايين جنيه وتعدد العقوبة بتعدد المخالفات.
وتحظر المادة من القانون إقامة أو انشاء مباني أو منشآت على الأراضي الزراعية، أو تقسيم الأراضي لتسهيل إقامة المباني عليها، والذي يطلق عليها الأراضي البور داخل الرقعة الزراعية.
ويخرج من الحظر الأراضي التي تقع داخل الكردون البنائي للمدن المعتمد حتى 1 ديسمبر 1981، أو الأراضي التي تقع في الحيز العمراني للقرى، والذي تحددها وزارة الزراعة بالتنسيق مع وزارة التعمير.
تخرج أيضا من الحظر الأراضي المقام عليها مشروعات ذات نفع عام من الحكومة للمواطنين،أو أراضي المشروعات الخاصة بالإنتاج الزراعي والحيواني، أو الواقعة بزمام القرى التي يبني بها المواطن مسكنه الخاص..
وتشرط لعملية البناء صدور التراخيص من المحافظ المسؤول قبل إقامة أي مباني، ليت تحديد شروط وإجراءات البناء منح الرخصة اللازمة