براءة قيادات بالتلفزيون من عرض مسلسلات "طرف تالت" و"رقم مجهول" بشكل مخالف
أصدرت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا حكمها في اتهام بعض القيادات باتحاد الإذاعة والتلفزيون، بإصدار تعليمات شفوية بعرض بعض المسلسلات علي التلفزيون الرسمي في رمضان، دون اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة للعرض، وأصدرت المحكمة حكمها ببراءة تلك القيادات من التهم المنسوبة لهم.. صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم دَاوُدَ نائب رئيس مجلس الدولة.
بداية الواقعة بورود بلاغ للنيابة الإدارية من الإدارة المركزية للشئون القانونية المركزية برئاسة اتحاد الإذاعة والتلفزيون بشأن ما ورد بمذكرة هيئة الرقابة الإدارية من مخالفات شابت إجراءات شراء حق استغلال مسلسلات "نابليون والمحروسة "، "طرف تالت"، "رقم مجهول"، وكذا إجراءات بيع حق استغلال مسلسل "فرقة ناجى عطا الله" والمخالفات التى شابت عرض مسلسل "نابليون والمحروسة"، بالمخالفة للقواعد، مما حمل ميزانية الاتحاد مبالغ مالية دون مبرر فضلًا عن رفض بيع حق استغلال مسلسل فرقة ناجي عطا الله لبعض القنوات الخاصة، ووجهت الاتهامات لبعض قيادات اتحاد الإذاعة والتلفزيون بإصدار تعليمات شفوية بعرض تلك المسلسلات دون اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة.
وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها الصادر بالبراءة لهؤلاء القيادات أن عرض المسلسلات علي شاشات التلفزيون الرسمي للدولة ليس بالأمر الهين الذي يتصور أن يتم بمجرد تعليمات شفوية لذا فالاتهام بإصدار تعليمات شفوية بعرضها يعتبر اتهام هش قائم علي أسس واهية، إذ يصعب إثبات تلك التعليمات والتحقق من صدورها.
وأضافت المحكمة، أن استمرار عرض مسلسل لمدة 30 ليلة طوال شهر رمضان دون أدني اعتراض من جانب القيادات الإدارية باتحاد الإذاعة والتلفزيون والمسئولين عن التصريح بعرض المسلسلات علي شاشات التلفزيون الرسمي للدولة، يدل علي وجود موافقة وتصريح بعرضه، وتتأكد هذه الموافقة وتتكامل أركانها بموافقة اللجنة العليا المختصة علي شرائه وعرضه عرضا أولًا، خلال شهر رمضان، وعرض ثان متزامن بعد شهر رمضان، الأمر الذي يسبغ الشرعية علي عرضه.
وانتهت حيثيات البراءة، إلى أنه لما كانت أحكام الإدانة لا بد أن تُبنى علي القطع واليقين لا الشك والتخمين، ذلك لأن المحكمة التأديبية في تحديد عناصر الجريمة التأديبية ملتزمة بأن تستند في تقديرها وحكمها علي وقائع محددة وقاطعة الدلالة وذات طالع سلبي أو إيجابي يكون ارتكبها العامل وثبتت قبله في شأن ممارسة اختصاصاته، لذلك تنتفي في حق المحالين المذكورين شبهة ارتكاب المخالفات المنسوبة لهم، بما يتعين معهم القضاء ببراءتهم.