الداخلية تصدر ضوابط جديدة بشأن سرعات السيارات على بعض الطرق «صور»
الأربعاء 11/أغسطس/2021 - 01:30 م
نشرت الجريدة الرسمية «الوقائع المصرية»، في عددها الصادر اليوم، قرار اللواء محمود توفيق وزارة الداخلية القرار رقم 1437 لسنة 2021، بشأن تعديل المادة رقم 49 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور، بأن تضاف فقرة أخيرة لبند الطرق السريعة أو الرئيسية التي تربط المحافظات، والتي تتبع المحليات أو الهيئة العامة للطرق والكباري والواردة بالمادة (49) من اللائحة التنفيذية القانون المرور المشار إليها نصها كالتالي:
الطرق الصحراوية، طريق (الإسكندرية مطروح / السلوم) بدءًا من الكيلو 21 حتی الكیلو 153 مطار العلمين.
ونشر القرار في الوقائع المصرية.