بعد إلغاء وقفها عن العمل.. رفض تعويض مديرة سابقة بالتضامن بـ200 ألف
رفضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، الطعن رقم 180 لسنة 53، والمقام من ص.ط، والتي تعمل مديرًا لمديرية التضامن الاجتماعي بالقليوبية سابقًا، والمطالب بتعويضها مبلغ 200 ألف جنيه كتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابتها جراء قرار إداري صادر من وزير التضامن الاجتماعي بوقفها عن العمل لمدة 3 أشهر، لما نُسب إليها من ارتكاب بعض المخالفات، وصدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود، نائب رئيس مجلس الدولة.
وثبت من الأوراق، أن هذه المحكمة قضت عام 2019 في الطعن رقم (267) لسنة 52 ق بإلغاء القرار الصادر من وزيرة التضامن الاجتماعي بوقف الطاعنة عن العمل، والذي تطلب الطاعنة التعويض عنه بالطعن الماثل، وذلك لعدم قيام القرار على سنده الصحيح، الأمر الذى يتوافر به ركن الخطأ الواجب توافره لقيام مسؤولية جهة الإدارة الموجبة للتعويض.
ولكن فيما يتعلق بركن الضرر فإن الطاعنة لم تثبت الأضرار التي أصابتها من جراء قرار وقفها عن العمل المقضي بإلغائه، وعجزت عن تقديم ثمة أوراق أو مستندات تفيد بوقوع وتحققّ مثل تلك الأضرار بالفعل وبحكم الحقيقة والواقع، وجاءت ادعاءاتها في شأن الأضرار التي أصيبت بها فى صورة أقوال مرسلة تفتقد إلى أي دليل يدعمها ويثبت صحتها، وبذلك ينتفي ركن الضرر ولا تتكامل أركان المسؤولية الموجبة للتعويض، بما يتعين معه والحالة كذلك القضاء برفض الطعن.