محكمة النقض تفسر الحكم بعدم دستورية إلزام المطلق بتهيئة مسكن مناسب لصغاره
فسرت محكمة النقض حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية إلزام المطلق بتهيئة مسكن مناسب لصغاره، وذلك في حكم على طعن إحدى المطلقات ضد طليقها.
وقالت محكمة النقض في حيثيات الحكم، إنه يتعين لاستقلال الحاضنة بمسكن الحضانة سواء كان مسكن الزوجية أو مسكن بديل إلا يكون للصغار مال حاضر وإلا يكون للحاضنة مسكن مملوك لها أو مؤجر وعليه إذا كان للصغار مال حاضر أو كان للحاضنة مسكن مملوك لها أو مؤجر فليس لها الحق فى مسكن الحضانة سواء مسكن الزوجية أو مسكن بديل.
وأثار الحكم الذي أصدرته محكمة النقض ردود فعل إيجابية بين المحامين حيث أشادوا به، وذلك في تعليقات على فيس بوك.
وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بعدم دستورية المادة ١٨ مكررًا ثالثًا -المضافة بقانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٥ إلى قانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ ببعض أحكام الأحوال الشخصية- فيما تضمنته من إلزام المطلق بتهيئة مسكن مناسب لصغاره من مطلقته وحاضنتهم وإن كان لهم مال حاضر.