مفاجاة.. وزير الزراعة المسجون لم يحقق كسباً غير مشروع وخطأه الوحيد الرشوة
انهى جهاز الكسب غير المشروع تحقيقاته فى قضية اتهام صلاح الدين هلال وزير الزراعة الاسبق بالكسب غير المشروع وانتهى إلا أنه لا وجه لإقامة الدعوى إلا أن المحكمة قبلت طعن النيابة العامة وقررت إحالة القضية لمحاكمته،جاء بالتحقيقات التى باشرها المستشار محمد نور الدين رئيس هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكشب غير المشروع.
اتهمت المحكمة في أمر الإحالة صلاح الدين هلال وزير الزراعة الأسبق أنه خلال الفترة من مايو 2015 حتى اغسطس 2015 بصفته من الخاضعين للقانون رقم 62 لسنه 1975 في شأن الكسب غير المشروع وزيرا للزراعة واستصلاح الأراضى حصل لنفسه ولغيره على كسب غير مشروع بأن قبل عضوية عامله له ولاسرته بالنادي الأهلي للرياضة البدنية كما قبل ملابس له ولنجله وافطار له ولعشرين فرد من أسرته بفندق كمبنسكي وتليفونين محمولين هواوي وأي فون كما هو موضح بالتحقيقات بلغت قيمتها 403542.
وثبت من خلال اقرارات الذمة المالية للمتهم فى غضون الفترة من عام 1983 حتى عام 2013 ومن الاقرار الاخير والذى ورد إلى جهة عمل المتهم قبل توليه العمل كوزير للزراعة بتاريخ 28/1/2013إبان عمله رئيس بحوث بقسم البحوث والتكنولوجيا الجذور معهد المحاصيل الحقلية ورئيس الادارة المركزية لمحطات البحوث والذي يفيد ملكية المتهم لعاقر 180 م مكون من دورين بمركز طوخ قليوبية وملكيته لمزرعة بالميراث عن والده مكونه من 5 ادوار انشأت عام 1981 وفدانان من الأراضي الزراعية بذات المركز بينهم 6 قراريط ادخلت فى كردون المباني بالميراث عن والده وانه متزوج من مدير عام قطاع الكهرباء بالقليوبية وتملك 13 قيراط بكفر العمار طوخ قليوبية وانجب منها اربعة أبناء بلغ هم هاله ومحمد ووسام.
أسفرت تحريات الرقابة الإدارية عن وجود ارصدة دائنة باسم المتهم المذكور بالبنك الأهلى المصري وملكيته للعقار السكنى البالغ مساحته 180 م بقرية العمار طوخ قليوبية وملكيته لأرض زراعية مساحة 1.07 قيراط التى تعادل 225 متر بناحية دبراشة كفر العمار مركز طوخ وهى جزء من الأرض الزراعية المشار إليها بإقرار الذمة المالية المقدم من المتهم والمشار إليه.
شهد عضو هيئة الرقابة الإدارية مجرى التحريات عند مواجهته بإقرارات الذمة المالية الخاصة بالمتهم أن الذمة المالية لصلاح الدين هلال لم تزيد إلا بمقدار بما طلبه واخذه من مبلغ الرشوة أما باقي الرشوة العطايا التى طلبها المتهم ولم يأخذها لم تدخل فى ذمته المالية ولم تضيف إليها شيئا.
وأضاف الشاهد أن تحرياته أكدت بالفعل امتلاك المتهم للعقار والأرض الزراعية وامتلاكه لبعض الحسابات الدائنة بالنك الأهلى المصري وأضاف أن دخل المتهم منذ عام 2009 حتى عام 2015 بلغ 447000 جنيه من الوظيفة وانه قد يكون له دخل اخر من ملكيته للأرض الزراعية أو أراضي يمتلكها دخلت كردون المدينة أو ربع المزرعة التى الت اليه بالميراث عن والده.
لذلك فإن الدراسة القانونية التحليلية للقضية حيث أنه بإنزال المبادئ القانونية على واقعات الدعوى فإن هيئة الفحص والتحقيق ترى قيام المتهم وزير الزراعة الاسبق بارتكاب جريمة واحدة تعددت اوصافها وهى جريمة طلب وأخذ الرشوة لنفسه ولغيره لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن طلب من المتهم الثاني محى الدين قدح مساعده كوزير للزراعه أن يتوسط لدى المتهم الثالث ايمن رفعت الجميل رئيس مجلس إدارة شركة كايرو ثري ايه والمتهم الرابع محمد فوده فى طلب واخذ رشوة وهى الحصول على عضوية عاملة له ولاسرته بالنادى الأهلى للرياضة البدنية وملابس واحذية له ولنجله من الشركة المصرية الأوروبية للمعارض والتجارة وملابس من متجر بايمن بفندق فورسيزون وهاتفين محمولين وافطار بفندق كمبنسكي وعقار بمجمع هيلز وصيدليه بمحيطه ونفقات أداء فريضة الحج له ولسته من اسرته بقيمة 12 مليون جنيه اخذ منها العضوية العاملة والملابس والأحذية والهاتفين والاقامة والافطار بقيمة 400 الف جنيه مقابل تقنين وضع يد شركة كايو ثري للانتاج الزراعى والحيواني المملوكة للمتهم الثالث على مساحة الفين وخمسمائة فدان بنطاق مدينة وادى النطرون بمحافظة الجيزة.
لذلك فانه لايجوز معاقبته عن ذات الفعل مرة أخرى ولو بوصف مغاير وهو وصف حصوله على كسب غير مشروع ناشئ عن مخالفة نصوص عقابية الأمر الذى لا يجوز معه إقامة الدعوى الجنائية عليه فى جناية الكسب غير المشروع لسبق إدانته بحكم بات عن ذات الأفعال المخالفة لنصوص عقابية وهى جريمة طلب واخذ الرشوة سالفة البيان مانع قانونى يحول دون تقديم ذات المتهم مره اخرى عن ذات الافعال الى المحاكمة الجنائية بوصف انه ارتكب جريمة الكسب غير المشروع وهى الجريمة الأخف عقوبة وعن ذات الأفعال محل جريمة الرشوة وهو أمر من النظام العام تقضي بها هيئة الفحص والتحقيق من تلقاء نفسها
كما أنه فيما يتعلق بالكسب غير المشروع من الصورة الثانية وهى استغلال المتهم لخدمته أو صفته كوزير للزراعه فى الحصول على مال يضيفه إلى ذمته الماليه أو ذمة غيره فإنه وفقا للتحريات لم يثبت له وقائع محددة بعينها تنبئ عن استغلال المتهم لصفته كوزير للزراعه فى تحقيق كسب غير مشروع الأمر الذى تكون معه الأوراق قد خلت عن وجود دلائل جدية تبئ عن ارتكاب المتهم لجناية الكسب غير المشروع فى هذه الصورة من صور الركن المادى لجريمة الكسب غير المشروع كما أنه لم يتقدم أحد بثمة شكاوى قبل المتهم تفيد اسناد وقائع بعينها تنبئ عن استغلاله نفوذ وظيفته بما يترتب عليه وجود زيادة غير مبرره فى ثروته نتيجة ذلك الاستغلال ومن ثم فينهار البنيان القانونى لتلك الصورة من صور الكسب وتضحي غير ذى ظل بالأوراق جديرة باستبعاد شبهتها منها.
كما أنه فيما يتعلق بالكسب غير المشروع المستمر من الصورة الثالثة مفادها أن نوع وظيفة المتهم كوزير الزراعة مما يتيح الاستغلال ولم لو يتم اثبات ذلك الاستغلال بالفعل مع زيادة ثروته المتهم غير المبررة واثبات وجود نفقات غير معلومة المصدر مقارنة بدخله فإن البنيان القانونى لجريمة الكسب غير المشروع فى تلك الصورة وتضحي غير ذي ظل بالأوراق.