خطيب بالأوقاف: ضرب الزوج لزوجته جائز في هذه الحالات
قال الشيخ محمد عبد البديع، إمام وخطيب بوزارة الأوقاف، إن المرأة في هذا الزمن أصبحت متسأسدة على الزوج، فبدأت برفع صوتها على زوجها، ثم سب أهله، حتى وصلت إلى القتل وسفك الدماء.
وأضاف خلال حديثه مع القاهرة 24، أن الإسلام حرم على المرأة عصيان الزوج، فضلا عن ضربه وقتله، وسمى الله عز وجل سب المرأة أهل زوجها بـ الفاحشة، وقال سبحانه: "يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ ۖ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ"، والفاحشة المبينة حسب ابن العباس، هي سب أحمائها.
وأوضح عبد البديع أنه من حق الزوج في الإسلام ضرب زوجته عند النشوز أو الخروج عن طاعته، ولكن شرط أن يكون ضربًا غير مبرحًا، بحيث لا يؤثر في اللحم، ولا يكسر عظمًا.
وأكد أن ضرب الزوج لزوجته مرحلة ثالثة بعد مرحلتين أساسيتين، وهما كما قال الله - سبحانه وتعالى: وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۖ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا
واستطرد حديثه قائلًا: لا يجوز للزوج أن يستعمل الضرب قبل الموعظة، والهجر في المضجع.