الجمعة 22 نوفمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

تعرف على شروط الحصول على ترخيص مزاولة نشاط لمكاتب الاستشارات البيئية

مكتب
تقارير وتحقيقات
مكتب
الأربعاء 18/أغسطس/2021 - 09:03 ص

وضع جهاز شئون البيئة شروطًا محددة للقيد بسجلات المشتغلين بالأعمال البيئية، وكذلك لاعتماد الخبراء في بيوت الخبرة، سواء بالنسبة للأفراد أو المكاتب الاستشارية.

وحظرت المادة 13 مكرر من قانون البيئة رقم 9 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية، على غير الأشخاص أو المؤسسات العمل في المجال البيئي أو إنشاء مكاتب للاستشارات دون الحصول على ترخيص من جهاز شئون البيئة.

بالنسبة للأفراد، هناك فئتان

1- إخصائي بيئي:
- أن يكون حاصلًا على مؤهل عالٍ مناسب.
- له خبرة في مجال الأعمال البيئية من 5: 10 سنوات
- ألا يكون قد حُكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، ما لم يكن رُد إليه اعتباره.
- استيفاء نموذج البيانات، اضغط هنـــــــــــــــــــا للتسجيل.

2- استشاري بيئي:
- أن يكون حاصلًا على مؤهل عالٍ مناسب.
- له خبرة في مجال الأعمال البيئية من 5: 10 سنوات
- ألا يكون قد حُكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، ما لم يكن رُد إليه اعتباره.
- استيفاء نموذج البيانات من هنــــــــــا.

- بالنسبة للمكاتب الاستشارية وبيوت الخبرة:

- أن يكون المدير المسئول مقيدا كاستشاري بيئي. 
- أن ترفق بالطلب المقدم قائمة بالإخصائيين والاستشاريين البيئيين الذين يتم الاستعانة بهم.
- استيفاء نموذج البيانات رقم 3 المعد لذلك، ويمكنك الحصول عليه من خلال هذا الرابــــــــــــــط.
 

شروط عامة

- تتولى الأمانة الفنية للجنة العليا للقيد والاعتماد نظر الطلب المقدم ودراسته في أول اجتماع لها بعد التقديم،  ولها أن تستوفي ما تراه من بيانات ومستندات من مقدم الطلب.

- تقدم الطلبات على العنوان التالي: 30 طريق مصر حلوان الزراعي خلف فندق سوفتيل المعادي- القاهرة- الرقم البريدي 11728- قطاع الإدارة البيئية- الأمانة الفنية للجنة العليا للقيد والاعتماد.

- تورد الرسوم المقرر وفقًا لنص المادة 13 مكرر من قانون البيئة رقم 9 لسنة 2009، مع إرفاق الإيصال الدال على ذلك.

- تبت اللجنة في الطلب المقدم بالقبول أو الرفض خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب.

- يتم إخطار مقدم الطلب من قبل اللجنة بقرارها بموجب خطاب مسجل موصى عليه بعلم الوصول.

- مدة شهادة القيد صالحة لمدة خمس سنوات تجدد بناء على طلب صاحب الشأن بنفس الشروط والإجراءات.
-  يجوز عدم تجديد القيد في حالة ما إذا ثبت للجنة أن طالب التجديد قد ارتكب مخالفة لشروط القيد أو الاعتماد.
 

تابع مواقعنا