الإثنين 23 ديسمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

الكتابة كناية.. هل يقع الطلاق في حالة الإجبار على التوقيع بذلك؟

الطلاق
دين وفتوى
الطلاق
الخميس 19/أغسطس/2021 - 10:48 ص

أرسل أحد الأشخاص سؤالًا إلى دار الإفتاء المصرية، يوضح فيه أنه دارت بينه وبين زوجته مشاجرات ساخنة، وكان غضبان منها؛ ما دفعه إلى أن نطق بالطلاق مرة واحدة، ومع استمرار المشاكل قال لها كلمة Finish انتهى مرتين، لكنه لم يقصد بها الطلاق، لكن والد الزوجة أصر أن هذا طلاق وأجبره أن يوقع على ورقة عرفية، حتى يأخذ جواز السفر، فهل هذا طلاق؟ وما الحكم الشرعي في ذلك؟

وأجابت الإفتاء، بأنه إذا كان ما نطق به السائل في المرة الأولى لفظًا صريحًا في الطلاق مثل: (إنت طالق)، وكان مدركًا وقاصدًا لما يقول؛ فيقع به طلقة أولى رجعية ما لم تكن مسبوقة بطلاق آخر، مضيفة أنه في قوله في المرة الثانية: Finish (انتهى) مرتين، فهذا القول كناية من كنايات الطلاق لا يقع به طلاق إلا إذا كان السائل يقصد به الطلاق، وما دام الزوج لا يقصد الطلاق كما ذكر، فلا يقع بهذا القول طلاق.

وأكدت الدار أن توقيع السائل على ورقة طلاق، فيعد إقرارًا منه لما كتب في هذه الورقة، فإذا كان طائعًا مختارًا يقصد إيقاع الطلاق، فإن الطلاق يقع بذلك، وهذا مع مراعاة أن المعني بالنظر في الورقة العرفية المقر فيها بالطلاق أو الطعن فيها إنما هو القضاء المختص بذلك؛ لإثبات ما إذا كان الزوج مجبرًا على التوقيع أم لا، وما إذا كان يقصد الطلاق أم لا؛ لأن الكتابة كناية.

تابع مواقعنا